مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن المغيرة بن مقسم الضبي عن عامر الشعبي عن مسروقا
إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.