جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 266 of 643
تم كتاب النكاح
إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها.
إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها.
فأبى أهلك ، وأصدقها رطلا.
قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت أبا سلمة وسالما عن الايلاء فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الاربعة حتى تبين رجعة أو طلاق.
نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه.
عند الاربعة حتى تبين طلاق أو رجعة.
أما أنا فكنت أوقفه بعد الاربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، وقال مروان : ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل !.
بقول أهل المدينة : يوقف.
يوقف.
الامراء يقضون في ذلك.
في الايلاء يوقف.
يوقف.
لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم.
يوقف المولى.
إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يقئ وإما أن يطلق طلاقا يعرف.
نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه.
يوقف المولى عند انقضاء الاربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة.
الايلاء ليس بشئ ، يوقف.
ولكن يدعو الامام فإما أن يفئ وإما أن يفارق.
مخلد أنه كان لا يجعل في الايلاء طلاقا.
ليس بشئ.
الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته.
معصية وليس بطلاق.
إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض.
تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة.
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة.
ليس عليها عدة.
تعتد ثلاثة قروء.
إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء.
إذا حلف على دون الاربعة فليس بإيلاء.
لا يكون موليا.
فأوقعه عليه عبد الله.
الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.
إذا حلف على دون أربعة فهو مول.
فسألت علقمة والاسود ومسروقا فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء.
إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزاه ذلك.
إذا راجع بلسانه فهو رجعة.
في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.
إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له.
الفئ الجماع.
عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفئ الجماع.
الفئ الجماع.
لا فئ إلا الجماع.
لا فئ إلا الجماع.
الفئ الجماع.
الفئ الجماع.
ابن مسعود : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه.
السابق
٢٦٦ / ٦٤٣
التالي