جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 265 of 643
تم كتاب النكاح
للمملكة والمختلعة متعة.
للمختلعة متعة.
لكل مطلقة متاع إلا المختلعة.
ليس للمختلعة متعة.
نعم ! ولو يكون من الماء.
٧ نسخ
إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الركعة وهو خاطب من الخطاب.
إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة.
لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها.
يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا.
يخطبها بمهر جديد.
أما زيادة فلا" .
لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
مثله.
لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
لا يأخذ منها أكثر من أعطاها.
نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
أن يأخذ أكثر مما أعطاها.
سألت الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.
عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
اخلعها ولو من قرطها.
اخلعها بما دون عقاصها.
أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شئ لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره.
يختلع حتى بعقاصها.
مثله.
لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها.
لها الصداق كاملا.
لها الصداق وعليها عدة مستقبلة.
وهو أملك برجعتها.
الصداق كاملا وعليها العدة كاملة.
لها نصف الصداق.
نصف الصداق وليس عليها عدة.
تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة.
لها الصداق كاملا.
إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها.
ذلك.
ذلك.
لا ! لانها افتدت بمالها طيب به نفسها.
في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها.
ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الاربعة الاشهر فهي تطليقة بائنة.
عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر والفئ الجماع.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.
به.
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
السابق
٢٦٥ / ٦٤٣
التالي