" امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهِ طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ "
" امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهِ طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ "
١٨٨٠٩- حَدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَبيب بْنِ مِهْرَانَ التَّيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.
١٨٨٢٢- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبيب بْنِ مِهْرَانَ التَّيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَاهَانِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.
نعم ! ولو يكون من الماء.
مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
نعم! إن لم يكن ذكر (فيه) (¬٤) طلاقا؛ بمهر (جديد) (¬٥) (¬٦).
117 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ 18822 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِهْرَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهِ طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَاهَانَ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لزوجها . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ماء .