جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 264 of 643
تم كتاب النكاح
كل خلع تطليقة بائنة.
الخلع تطليقة بائنة.
هو تطليقة بائنة.
في قراءة أبي : الخلع تطليقة بائنة.
كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء.
الخلع تطليقة.
الخلع تطليقة بائنة.
الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
٥ نسخ
عدة المختلعة عدة المطلقة.
تعتد ثلاث حيض وهو أولى بخطبتها في العدة.
كل فرة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة.
يقوله.
عدتها ثلاثة قروء.
عدة المختلعة عدة المطلقة.
نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاثة قروء.
عدة المختلعة حيضة.
عدة المختلعة حيضة.
خيرنا وأعلمنا.
في جميلة بنت السلول.
عدتها حيضة.
المعتدة تعتد في بيت زوجها لانه إن شاء راجعها.
له عبد الله بن شهاب الخولاني : شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه.
أن شريحا أجاز خلعا دون السلطان.
أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان.
الخلع جائز دون السلطان.
الخلع جائز دون السلطان.
كانوا يختلعون عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه.
هو عند السلطان.
يلحقها الطلاق.
للمختلعة طلاق ما دامت في العدة.
أحدهما : ليس طلاقه بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.
يلحقها الطلاق.
يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة.
أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة.
يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة.
ذلك أبعد له منها.
يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
سفيان : نرى أنه يقع.
ليس بشئ.
لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة.
٨ نسخ
لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة.
لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.
أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها.
إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا.
للمختلعة السكنى والنفقة.
للمختعلة السكنى والنفقة لانها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته.
ليس للمختلعة والمبارئة نفقة.
السابق
٢٦٤ / ٦٤٣
التالي