مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن 'Abdullah bin Mubarak عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها
أحدهما : ليس طلاقه بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.
أحدهما : ليس طلاقه بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.