جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 263 of 643
تم كتاب النكاح
هي عنده على طلاق مستقبل.
هي عنده على طلاق جديد.
هي عنده على ثلاث.
كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ، يعنى طلاقا واحدا.
كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
هي كما بقي.
على طلاق جديد وعلى نكاح جديد.
هي عنده على طلاق جديد.
هي على ثلاث.
إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.
يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت.
يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل ذلك وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل.
إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
بانت منه.
هو له لازم.
ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق.
أربع جائزة في كل حال : العتق والطلاق والنكاح والنذر.
ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والنذر.
كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك : مهما أقلتم السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق.
إني كنت لاعبا فهو جائز" .
٥ نسخ
تطليقة.
طلاق العجمي بلسانه جائز.
يلزمها.
يلزمه الطلاق.
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته إن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شئ حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها.
إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها.
لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا.
إذا عصتك أو آذتك.
لا أغتسل لك من الجنابة.
إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.
لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة.
* (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.
لزوجها : أخلعها.
وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى.
عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت.
الخلع تطليقة بائنة.
كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة.
جعل الخلع تطليقة.
الخلع تطليقة بائنة.
الخلع تطليقة بائنة.
الخلع تطليقة بائنة والايلاء والمبارأة كذلك.
أخذه المال تطليقة بائنة.
علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
قبيصة ابن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد.
كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة.
السابق
٢٦٣ / ٦٤٣
التالي