مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه عن أبو بكر عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا
إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.