مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهالها نصف الصداق عن أبو بكر عن ابن علية عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بهالها نصف الصداق.