مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عكرمة والحسن عن إذا خلعها ثم
تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة.