مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الحكم وحماد عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة.