جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 271 of 643
تم كتاب النكاح
يعتدان في بيت زوجيهما ويحدان.
مروان : إن عبد الرحمن غلبني.
لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها.
تمكث.
فأمرها أن تحول.
إن شاءت.
تعتد حيث شاءت ، وقاله الحسن أيضا.
أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة.
أن بريرة اعتدت عدة الحرة.
بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة.
إن أحسن أن يعطي أجرا وتمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها.
على زوجها.
نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن.
أن عمر وعثمان ردا نسوة حواج ومعتمرات حتى اعتددن في بيوتهن.
حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن.
المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا. (٥) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها.
رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات قبل أزواجهن في بعض تلك المياه.
رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء فمنعهن من الحج.
وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.
يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن.
تعتد في بيتها
فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا.
٥ نسخ
عبد الله : يجتمعن بالنهار ويبيتن في بيوتهن.
تعتد كل امرأة في بيتها.
فامر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال.
وبها فاقة فسألت عمران : تأتي أهلها ؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها.
فلم يرخص لها إلا في بياض يومها وليلتها.
المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها.
أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في بيتها يوما فأمرها ابن عمر أن تقضيه.
لا ! إلا أن ينتقل أهلها فتنتقل معهم.
لا.
كان عمر وعبد الله يقولان : لا تنتقل.
كان أصحاب عبد الله يقولون : لا تخرج حتى توفي أجلها في بيت زوجها.
أن امرأة من الانصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها.
تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل.
نقل علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة.
تخرج.
تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت.
كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها.
أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع.
بانت منه بتطليقة.
يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا.
زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها.
بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده.
تحتسب به.
إن توفي عنها زوجها يعني الامة اعتدت شهرين وخمس ليال.
عدة الامة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام (٣) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
قسيط في الامة : إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
قسيط في الامة : إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام.
إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
السابق
٢٧١ / ٦٤٣
التالي