جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 272 of 643
تم كتاب النكاح
إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة.
أن عائشة وزيدا كانا يقولان : إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة.
إذا حاضت الثالثة فقد بانت.
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.
هو أحق بها.
هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها.
٧ نسخ
هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها.
خذ بيدها.
له عمر : إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها.
إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها.
شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ؟ فلم يردها عليه.
إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شئ له.
إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع.
أنت أحق بها ما لم يدخل بها.
٨ نسخ
هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل.
ارجع ، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك ، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها.
إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت.
من يوم يموت.
عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.
العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه.
تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق.
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق.
تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق.
من يوم يموت.
تعتد من يوم توفي عنها زوجها.
العدة من يوم يموت أو يطلق.
العدة من يوم يموت ويطلق.
من يوم يأتيها الخبر.
من يوم يأتيها الخبر.
تعتد من يوم يأتيها الخبر.
تعتد من يوم يأتيها الخبر.
إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.
المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود.
تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر.
إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر.
إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة.
إباق العبد ليس بطلاق.
ليس ذلك له بطلاق.
إباقة طلاقها.
الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه.
تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها.
السابق
٢٧٢ / ٦٤٣
التالي