مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن حفص بن غياث النخعي عن ابن جريج المكي عن عمرو عن جابر بن زيد الأزديإذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شئ له.