جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 273 of 643
تم كتاب النكاح
تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها.
إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول.
إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.
يشعر بالتنحنح.
يشعرها بالتنحنح.
لا يصلح أن يرى شعرها.
لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.
تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثبابها.
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت.
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده.
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل.
تشوف له.
لا يحل له أن يرى شعرها.
سليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقالوا : تحدان وتتركان الكحل والتخضيب والتطيب والتمشط.
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة.
المطلقة ثلاثا لا تكتحل بكحل زينة.
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا تكتحلان ولا تختضبان.
تكتحل ولا تزين وهو أشد عنده من المتوفى عنها.
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة.
في المتوفى عنها.
٩ نسخ
كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة.
تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة.
مثله.
المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب ولا تبين عن بيتها ولكن تزور بالنهار.
أن أسماء بنت عثمان توفي زوجها فرمدت عينها فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالاثمد وإن انفضحت عينك.
لا تكتحلي إلا من ضرورة.
لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليا.
لا نفقة لها ، ينفق عليها من نصيبها.
كانوا يقولون : ليس لها نفقة ، حسبها الميراث.
من نصيبها.
قبيصة بن ذؤيب : لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها.
ينفق عليها من نصيبها.
المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير.
ينفق عليها من نصيبها.
نفقتها من نصيبها.
ينفق عليها من جميع المال.
ينفق عليها من جميع المال.
ينفق عليها من جميع المال.
كان شريح وقضاة أهل الكوفة يقولون : ينفق عليها من جميع المال.
كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال.
نا وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد عن مغيرة عن إبراهيم : المتوفى عنها ينفق عليها من جميع المال.
ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا الغي ذلك.
إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.
حفص : فذكر السنة وأكثر.
تعتد بالحيض.
عمر : إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال.
كان ابن عمر يرى ذلك.
عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها.
للهاشمية : هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب.
تعتد بالحيض وإن تطاول.
السابق
٢٧٣ / ٦٤٣
التالي