جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 274 of 643
تم كتاب النكاح
اكتما عليه ، حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشهاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة.
ابن عمر : بئس ما صنع.
علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق.
ما قضى الحكمان جائز.
الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.
هما الحكمان.
حكم لهما ويجعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما.
إذا حكمهما فخذ بحكمهما ولا تتبع أثر غيرهما وإن كان قد حكم قبلهما عليك.
هما الحكمان. (١٩٦) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك.
سنة.
إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما.
لا يفرق بينهما ، ابتليت فلتصبر.
يطلقها.
يفرق بينهما.
كتب عمر إلى أمراء الاجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك.
كتب عمر بن عبد العزيز : من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها.
إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.
لا يرى على الغائب نفقة.
إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها. (١٩٨) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟
لا نفقة لها حتى يدخل بها.
الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها.
كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها.
ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك.
ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها.
[ لا - ] وإن مكثت عشرين سنة.
ليس لها نفقة.
لها جوالق من تراب. (٢٠٠) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ، هل ترثه ؟ (١) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة.
إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.
قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
ترث.
لو مرض سنة ورثتها منه.
أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها.
ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة.
إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة.
تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها ، فورثها.
أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، فكتب إليه شريح : إنه فار من كتاب الله ، ترثه.
ترثه ما دامت في العدة.
لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه.
في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه ما دامت في العدة.
كانوا يقولون : لا تختلفون ، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض.
كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى.
حلف أخي عمر بن عثمان : يعتق جارية له الا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الازدي وكلهم رأى أنها حرة.
إن الله تجاوز لامتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه" .
يوجبان طلاق النسيان.
عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه.
قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما.
وتاب البدس في هذا وشبهه.
إذا طار الطائر ولا تدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا.
يعتزلان نساءهما.
أطع أباك وطلقها" .
٩ نسخ
السابق
٢٧٤ / ٦٤٣
التالي