جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 275 of 643
تم كتاب النكاح
ابرر والديك.
٩ نسخ
إن أمه أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ.
ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
٧ نسخ
الشعبي : للاولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.
يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الاربع.
ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الاربع.
ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن.
هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.
هي امرأته حتى يموت الغلام.
يجامعها ويتوارثان.
لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن.
إن أتاه عبده بعد الموت ورثها.
لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا.
يغشاها ولا يتوارثان ، وقال ابن سيرين : لا يغشاها حتى يفعل ما قال.
شريح : أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه : ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. (٢) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة …
باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت اعتدت.
لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.
تستأنف العدة.
أم ولده وحلف : لا يقربها فأنزل الله تعالى : * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) * إلى آخر الآية - فقيل له : أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين …
يكفر يمينه ويأتي أمته.
يكفر يمينه ويأتي أمته.
الرجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت بيت فلان ، فأدخلت بعض جسدها فقد وقع الطلاق عليها.
نيته إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث.
نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
عطاء : ليس عليه شئ وإنما غلب على نفسه.
يونس : وكان غير الحسن لا يرى ذلك.
عامر : إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد.
حماد : مرة.
إذا زوج الاب فالطلاق بيد الاب ، وقال مجاهد : من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.
نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا.
طلاق الشرك جائزا.
لا يراه جائزا.
نعم !.
لم يزده الاسلام إلا شدة.
طلاقه في الشرك ليس بشئ.
الآخر : الحيض.
أحدهما : الحبل ، وقال الآخر الحيض.
أنا حائل ، وليست بحائل.
إبراهيم الحبل.
الولد والحيض.
لست بحبلى ، وهي حبلى.
إبراهيم : الحيض وحده.
لامرأته : أنت طالق فسأل القاسم وسالما فقالا : نرى أن يحلفه ما أراد إليه.
يحلفه ذلك ، إن نوى واحدة أو إثنتين أو ثلاثة.
نفقة المطلقة كل يوم صاع من بر.
ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعا من حنطة ودرهمين.
أن زوجها توفي وتركها حاملا فخاصمت إلى شريح فقضى أن ينفق عليها من جميع المال خمسة عشر.
ينفق على خادم واحدة.
شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه.
الاب أحق والام أرفق.
السابق
٢٧٥ / ٦٤٣
التالي