جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 276 of 643
تم كتاب النكاح
خير صبيا بين أبويه.
هي أحق بولدها وإن تزوجت.
إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو تخرج به من الارض.
أنه خير صبيا بين أبويه أيهما يختار.
فاختار أمه فذهبت به.
٩ نسخ
أن أبا بكر قضى لعاصم بن عمر لامه وقضى على عمر بالنفقة.
له أبو بكر : يا عمر ! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار.
لعمر : خل بينها وبين ابنها.
أبو بكر : وأنا والذي نفسي بيده ! لا يذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها فدفعها إلى أمها.
٧ نسخ
عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.
وهذا أيضا قد بلغ خيرا.
خير شريح غلاما وجارية يتيمين فاختارت الجارية مواليها واختار الغلام عمته فيما يحسب فأجازه شريح.
أن يحلف : لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها.
إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.
فهو إيلاء.
إن عقرها من مالك.
هو له ما لم يعطها.
ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة.
كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم.
ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده.
إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.
في متاع البيت : فما كان من سلاح أو متاع الرجل لهو للرجل.
إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل ، هو للمرأة ، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.
رضاع الصبي من نصيبه.
رضاعه من نصيبه.
* (وعلى الوارث مثل ذلك) *.
إن وفى رضاعه نصيبه فهو من نصيبه وإن لم يف فهو من جميع المال. (٥) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع : ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا.
كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال.
النفقة والرضاع من جميع المال.
على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له.
الوارث مثل ذلك) * ما على أبيه من الرضاع.
رضاع الصبي.
الرضاع.
* (لا تضار) *.
الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته.
هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الام على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.
على الوارث أن لا يضار.
لا يضار.
على الرجال دون النساء.
النفقة على العم.
إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.
عليه رضاعه حتى تفطمه.
نعم ! أولى حقا.
نعم !.
يتوارثان ما لم يتلاعنا.
يتوارثان ما لم يتلاعنا.
إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا.
الحكم : يضرب ويرثها.
إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
يرثها ولا ملاعنة بينهما.
السابق
٢٧٦ / ٦٤٣
التالي