جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 277 of 643
تم كتاب النكاح
يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.
إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث.
يتوارثان ما لم يتلاعنا. (٢٣٢) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث.
إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.
يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه.
يجبر على نفقة كل وارث.
أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه.
يجبر الرجل على نفقة والديه ، ينفق عليهما بالمعروف.
يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا.
خذ من مال أبيك بالمعروف.
لا تقل لها : يا أخية" .
يدين في ذلك.
الحسن : ترثه.
تعزل عنه حتى يجئ الغائب.
إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء ".
ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق ".
علي : يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق.
علي : ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل.
إن كات له بينة وإلا فقد بانت منه.
الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها.
لامرأته : قد خلعتك ، ولم يفعل
قد خلعها ولا شئ عليه.
لا تجبر المرأة على الرضاع وتجبر أم الولد.
إذا كان للمرأة صبي مرضع فهي أحق به ولها أجر الرضاع مثلها إن قبلته وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن قبل الصبي من غيرها فذلك وإن لم يقبل جبرت على رضاعه وأعطيت أجر مثلها.
إذا قام الرضاع على شئ فالام أحق به.
الفاحشة أن تبدو على أهلها ، إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها.
إلا أن تخرج لحد.
طلقت امرأته.
الشعبي : لم يجعل لها مخرجا ، لا جعل الله له مخرجا.
إذا طلق العبد طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة.
إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة فعليه البينة.
إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق وإن جاء ببينة.
بعد انقضاء العدة : قد راجعتك ، لم يصدق.
الشعبي : مضى القضاء ويلتفت إلى رجوع الذي رجع.
فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق.
إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الله تعالى للثالثة : * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها.
الله تعالى : * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
٥ نسخ
لعله أن يراجعها في العدة.
لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة.
إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة ، فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع فليشهد على رجعته.
إذا طلق سرا راجع سرا.
تعتد أحد عشر شهرا.
الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
النفقة على من تعتد من ماله.
أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث.
إذا رجم فلها الميراث.
إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها.
السابق
٢٧٧ / ٦٤٣
التالي