مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب الذهلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *
إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.