مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن أشعث بن سوار الكندي عن الشعبي والحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو
تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما.