مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن ابن حنظلة عن عامر الشعبي عن هو أحق بها ما لم تضع الآخر
إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالاول.
إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالاول.