جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ٢٠
47 hadiths
الأحاديث
٤٣٢٨
أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ
باب
ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله
٤٣٢٩
اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ غِلْمَانٌ ، وَإِِمَاءٌ ، وَعُبَيْدٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ
باب
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله
٤٣٣٠
مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِِلا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْ
باب
ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم
٤٣٣١
" مَا يَخْفَى عَلَيَّ حِينَ تَكُونِينَ غَضْبَى وَحِينَ تَكُونِينَ رَاضِيَةً ، إِِذَا كُنْت
باب
ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال
٤٣٣٢
يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا : " لا وَم
باب
ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه
٤٣٣٣
" هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ : كَلا وَاللَّهِ ، بَلَى وَاللَّهِ "
باب
ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق
٤٣٣٤
اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَتَكَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة
٤٣٣٥
اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَنْطِقْ أَوْ تَع
باب
ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده
٤٣٣٦
" رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلا سَرَقَ ، فَقَالَ عِيسَى : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : كَلا و
باب
ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
٤٣٣٧
" حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ، كُلُّ امْرَأَةٍ م
باب
ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي
٤٣٣٨
" حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَيَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ
باب
ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه
٤٣٣٩
" مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني
٤٣٤٠
" مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر
٤٣٤١
" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى "
باب
ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها
٤٣٤٢
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِِنْ شَاءَ تَرَكَ
باب
ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة
٤٣٤٣
لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْش
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه
٤٣٤٤
" مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ ، وَمَعَ ال
باب
ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه
٤٣٤٥
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٣٤٦
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ التّ
باب
ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة
٤٣٤٧
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه
٤٣٤٨
" لا تَسْأَلِ الإِِمَارَةَ ، فَإِِنَّكَ إِِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِِلَيْهَا
باب
ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه
٤٣٤٩
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ
باب
ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه
٤٣٥٠
نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا ، وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
باب
ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه
٤٣٥١
يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لا أَحْمِلُهُمْ . فَأُتِيَ رَس
باب
ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له
٤٣٥٢
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَ
باب
ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
٤٣٥٣
" لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُو
باب
ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي ضدها إذا سبقت منه
٤٣٥٤
مَا أَحْمِلُكُمْ ، إِِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ ، وَمَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ يَمِينٍ أَحْلِ
باب
ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
٤٣٥٥
" لا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلا فِيم
باب
ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه
٤٣٥٦
الْحَلِفُ حَنِثٌ أَوْ نَدَمٌ "
باب
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار
٤٣٥٧
" لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلا بِالأَنْدَادِ ، وَلا تَحْلِفُو
باب
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا
٤٣٥٨
" مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ "
٤٣٥٩
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِال
٤٣٦٠
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِال
باب
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا
٤٣٦١
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَلْيَحْلِفْ حَالَفٌ بِاللَّهِ ، أَوْ ل
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء
٤٣٦٢
" مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفُ إِِلا بِاللَّهِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِ
باب
ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
٤٣٦٣
" مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ حَلَفَ بِالأَمَا
باب
ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى
٤٣٦٤
حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى . فَقَالَ أَصْحَابِي : قُلْتَ هُجْرًا . فَأَتَيْتُ النَّبِيّ
باب
ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى
٤٣٦٥
حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى ، فقال لِي أَصْحَابِي : لَقَدْ قُلْتَ هُجْرًا . فَأَتَيْتُ ا
باب
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام
٤٣٦٦
" مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَن
باب
ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام
٤٣٦٧
" مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْ
باب
ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا
٤٣٦٨
" مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
باب
ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية
٤٣٦٩
" لا حِلْفَ فِي الإِِسْلامِ "
٤٣٧٠
" لا حِلْفَ فِي الإِِسْلامِ ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِِسْلامُ إِ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية
٤٣٧١
" لا حِلْفَ فِي الإِِسْلامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ ال
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه
٤٣٧٢
" لا حِلْفَ فِي الإِِسْلامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِِنَّ الإِِ
باب
ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين
٤٣٧٣
" شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه
٤٣٧٤
" مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ قُرَيْشٍ إِِلا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي