جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ١٨
47 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
٤٢٦٣
" مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِ
باب
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها
٤٢٦٤
" طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل
باب
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه
٤٢٦٥
" مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَدْ طَلَّقْتُ ، قَدْ رَاجَع
باب
ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه
٤٢٦٦
" عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ "
باب
ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا
٤٢٦٧
" خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ ك
باب
ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم
٤٢٦٨
الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
٤٢٦٨-٢
الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " ، ثُمَّ قَالَ : " يَا عَائِشَةُ ، إِِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْ
باب
ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه
٤٢٦٩
" اشتريها وأعتقيها ، فَإِِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَعَتَقَتْ ، فَخَيَّرَهَا ر
باب
ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد أن تختار فراقه أو الكون معه
٤٢٧٠
" خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ ، فَاخْتَارَتْ نَفْس
باب
ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
٤٢٧١
" أَعْتِقِيهَا ، فَإِِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " .
باب
ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله كان حرا
٤٢٧٢
" مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَقُولُونَ : أ
باب
ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا
٤٢٧٣
أَلا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِي
باب
ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها
٤٢٧٤
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ
باب
ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب
٤٢٧٥
" طَلَّقَ حَفْصَةُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا "
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب
٤٢٧٦
طَلَّقَكِ ، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي ، فَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لا كَلَّ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أياما معلومة
٤٢٧٧
" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
باب
ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين
٤٢٧٨
" آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَجَعَلَ الْحَرَ
باب
ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
٤٢٧٩
أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ
باب
ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع
٤٢٨٠
كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل
باب
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
٤٢٨١
" لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَإِِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِِنْ تَ
٤٢٨٢
" إِِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟
٤٢٨٣
أَرَأَيْتَ رَجُلا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ ي
باب
ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
٤٢٨٤
" أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٢٨٥
فَإِِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّج
باب
ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
٤٢٨٦
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِِن
باب
ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
٤٢٨٧
" لا مَالَ لَكَ ، إِِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
باب
ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
٤٢٨٨
" رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب
باب العدة
٤٢٨٩
فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم
٤٢٩٠
" تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِ
باب
ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة
٤٢٩١
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةٌ "
باب
ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها
٤٢٩٢
زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةَ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُو
باب
ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه
٤٢٩٣
فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَد
باب
ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة
٤٢٩٤
حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمَلَكَ "
باب
ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها
٤٢٩٥
" وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ
٤٢٩٦
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
باب
ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها
٤٢٩٧
" وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَه
باب
ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة
٤٢٩٨
" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلائِلَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللّ
باب
ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل وإن كان ذلك في مدة يسيرة
٤٢٩٩
" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْس
باب
ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
٤٣٠٠
" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
باب
فصل في إحداد المعتدة
٤٣٠١
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ
باب
ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
٤٣٠٢
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
باب
ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
٤٣٠٣
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
باب
ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
٤٣٠٤
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
٤٣٠٤-٢
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
٤٣٠٤-٣
ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ
باب
ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
٤٣٠٥
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
باب
ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب
٤٣٠٦
" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلا الْمُمَ