صحيح ابن حبان · الكتاب ١٨
47 hadiths
الأحاديث
بابذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
٤٢٦٣" مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِ
بابذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها
٤٢٦٤" طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل
بابذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه
٤٢٦٥" مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَدْ طَلَّقْتُ ، قَدْ رَاجَع
بابذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه
٤٢٦٦" عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ "
بابذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا
٤٢٦٧" خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ ك
بابذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم
٤٢٦٨الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
٤٢٦٨-٢الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " ، ثُمَّ قَالَ : " يَا عَائِشَةُ ، إِِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْ
بابذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه
٤٢٦٩" اشتريها وأعتقيها ، فَإِِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَعَتَقَتْ ، فَخَيَّرَهَا ر
بابذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد أن تختار فراقه أو الكون معه
٤٢٧٠" خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ ، فَاخْتَارَتْ نَفْس
بابذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
٤٢٧١" أَعْتِقِيهَا ، فَإِِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " .
بابذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله كان حرا
٤٢٧٢" مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَقُولُونَ : أ
بابذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا
٤٢٧٣أَلا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِي
بابذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها
٤٢٧٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ
بابذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب
٤٢٧٥" طَلَّقَ حَفْصَةُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا "
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب
٤٢٧٦طَلَّقَكِ ، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي ، فَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لا كَلَّ
بابذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أياما معلومة
٤٢٧٧" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
بابذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين
٤٢٧٨" آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَجَعَلَ الْحَرَ
بابذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
٤٢٧٩أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ
بابذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع
٤٢٨٠كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل
بابذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
٤٢٨١" لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَإِِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِِنْ تَ
٤٢٨٢" إِِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟٤٢٨٣أَرَأَيْتَ رَجُلا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ ي
بابذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
٤٢٨٤" أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٢٨٥فَإِِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّج
بابذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
٤٢٨٦أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِِن
بابذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
٤٢٨٧" لا مَالَ لَكَ ، إِِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
بابذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
٤٢٨٨" رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بابباب العدة
٤٢٨٩فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ
بابذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم
٤٢٩٠" تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِ
بابذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة
٤٢٩١" الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةٌ "
بابذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها
٤٢٩٢زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةَ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُو
بابذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه
٤٢٩٣فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَد
بابذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة
٤٢٩٤حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمَلَكَ "
بابذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها
٤٢٩٥" وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ
٤٢٩٦وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
بابذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها
٤٢٩٧" وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَه
بابذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة
٤٢٩٨" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلائِلَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللّ
بابذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل وإن كان ذلك في مدة يسيرة
٤٢٩٩" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْس
بابذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
٤٣٠٠" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
بابفصل في إحداد المعتدة
٤٣٠١" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ
بابذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
٤٣٠٢" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
بابذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
٤٣٠٣" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
بابذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
٤٣٠٤" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
٤٣٠٤-٢" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ ٤٣٠٤-٣ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ
بابذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
٤٣٠٥" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ
بابذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب
٤٣٠٦" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلا الْمُمَ