صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق
Book 18, Hadith 4304
الإسناد
زَيْنَبُ(ت ٧٣هـ) أُمَّ سَلَمَةَ(ت ٦٣هـ)
المتن
ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا " ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : " لا ، إِِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ "