٣٠٧٥هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلامِ الْيَوْمَ "٣٠٧٦فَأَيْنَ الاسْتِئْذَانُ ؟ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ٣٠٧٧لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "٣٠٧٨لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "٣٠٧٩لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ , إِلا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ٣٠٨٠أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا ب٣٠٨١لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ , وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَ٣٠٨٢كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةٍ وَنَشٍّ , قَالَتْ : هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ ٣٠٨٣كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْر٣٠٨٤زَوَّجْتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَّقْتَهَا , ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا , فَأَبَى أَنْ يُزَوّ٣٠٨٥ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْ٣٠٨٦كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ٣٠٨٧كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلا عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ ٣٠٨٨" لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِيرَتُهُ وَم٣٠٨٩لا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ "٣٠٩٠فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا "٣٠٩١لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "٣٠٩٢لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "٣٠٩٣لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ م٣٠٩٤لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "٣٠٩٥لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزّ٣٠٩٦لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكُنَّا نَق٣٠٩٧الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ "٣٠٩٨لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , وَالزَّانِيَ٣٠٩٩لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , إِنَّ الَّتِي ٣١٠٠لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَقَالَ أَبُو ٣١٠١لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَو٣١٠٢مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ ٣١٠٣لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ف٣١٠٤لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، ٣١٠٥إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْ٣١٠٦هِيَ يَتِيمَةٌ وَلا تُنْكَحُ إِلا بِإِذْنِهَا ، فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ٣١٠٧فَرَدَّ نِكَاحَهُ , فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ , فَزَوَّجَ٣١٠٨فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَكَحَهَا الْمُغِ٣١٠٩لا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلا بِإِذْنِهَا "٣١١٠فَرَدَّ نِكَاحَهَا "٣١١١فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَو٣١١٢فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ،٣١١٣فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَجَاءَتْ بِ٣١١٤فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أ٣١١٥أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ , قَال٣١١٦أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي ، فَهَل٣١١٧فَرَدَّ نِكَاحَهَا "٣١١٨فَرَدَّ نِكَاحَهَا "٣١١٩فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَه٣١٢٠رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ , فَرَدَّ الن٣١٢١جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَل٣١٢٢فَرَدَّ نِكَاحَهَا "٣١٢٣رَجُلا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه٣١٢٤فَرَدَّ نِكَاحَهَا "٣١٢٥لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "٣١٢٦تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا , وَإِنْ٣١٢٧لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ , وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ ٣١٢٨لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ،٣١٢٩الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا , وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا ص٣١٣٠الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ٣١٣١لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ ، وَصَمْتُهَا إِقْ٣١٣٢لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا رِضَ٣١٣٣الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَصُمُوتُهَا رِضَاهَا "٣١٣٤الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُ٣١٣٥الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي ٣١٣٦الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَإِنْ صَمَتَتْ ،٣١٣٧الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإ٣١٣٨تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، فَإِنْ أَنْكَر٣١٣٩تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ ٣١٤٠تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا "٣١٤١تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ ل٣١٤٢الأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، ٣١٤٣كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ "٣١٤٤مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "٣١٤٥لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَا٣١٤٦كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَ٣١٤٧مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ ، قَالَ : مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَ٣١٤٨لا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِ٣١٤٩لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَش٣١٥٠لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا ٣١٥١لا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِكَثِيرٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ يُشْهِ٣١٥٢أَنْكِحُوا الأَيَامَى , ثَلاثًا , قِيلَ : مَا الْعَلائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟٣١٥٣لا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءَ , وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ , وَلا ٣١٥٤لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "٣١٥٥لا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "٣١٥٦لا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "٣١٥٧لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ "٣١٥٨لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "٣١٥٩الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ "٣١٦٠فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ عِنْ٣١٦١فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمْهَرَهَا عَ٣١٦٢لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "٣١٦٣اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "٣١٦٤قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَال٣١٦٥تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ "٣١٦٦النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "٣١٦٧لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَت٣١٦٨فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَعْطَاهَا الص٣١٦٩" لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "٣١٧٠الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ "٣١٧١الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى "٣١٧٢فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "٣١٧٣اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : فَفَعَلَ٣١٧٤انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "٣١٧٥رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ "٣١٧٦رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْ٣١٧٧تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ وَأَزِيدُهُ , قَالَ : ر٣١٧٨اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "٣١٧٩أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , فَق٣١٨٠لا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "٣١٨١فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا "٣١٨٢" أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه٣١٨٣فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً "٣١٨٤أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً "٣١٨٥ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ "٣١٨٦ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ "٣١٨٧ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ "٣١٨٨مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ , وَأَنْ يُرَى الْح٣١٨٩أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ , أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ "٣١٩٠نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ الْمُتْعَةِ "٣١٩١رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا "٣١٩٢عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّ٣١٩٣حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالْعُدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ "٣١٩٤عَنِ الْمُتْعَةِ , قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أنزل ، النِّكَاح٣١٩٥فَرَّقَ بَيْنَهُمَا , يَعْنِي رَجُلا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "٣١٩٦عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجِ , قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "٣١٩٧لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ "٣١٩٨لا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ , نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم٣١٩٩الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ "٣٢٠٠لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ "٣٢٠١لا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُزَوِّجُ "٣٢٠٢تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ "٣٢٠٣تَزَوَّجَهَا حَلالا وَبَنَى بِهَا حَلالا "٣٢٠٤تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ "٣٢٠٥تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلالانِ ٣٢٠٦تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلالانِ "٣٢٠٧تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا "٣٢٠٨تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَه٣٢٠٩بَعَثَ مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ ب٣٢١٠تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ "٣٢١١تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "٣٢١٢تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ "٣٢١٣تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "٣٢١٤تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "٣٢١٥ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّ٣٢١٦ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّ٣٢١٧ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّ٣٢١٨ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّ٣٢١٩اجْتَنِبُوا فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ , وَالْجُذَامَ , وَالْبَرَصَ "٣٢٢٠أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ "٣٢٢١أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا م٣٢٢٢قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ ، وَالْجَذْمَاءِ ، وَالْمَجْنُونَةِ ، إِذَا دُخِلَ بِهَا فُر٣٢٢٣أَرْبَعٌ لا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَر٣٢٢٤أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً , أَوْ جَذْمَاءَ , أَوْ بِهَا بَرَصٌ , أَو٣٢٢٥أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ "٣٢٢٦لا يُفْسَدُ الْحَلالُ بِالْحَرَامِ "٣٢٢٧لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "٣٢٢٨لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "٣٢٢٩لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ "٣٢٣٠كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ "٣٢٣١لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "٣٢٣٢يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ , قَالَ : وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ٣٢٣٣خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "٣٢٣٤يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "٣٢٣٥خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ "٣٢٣٦اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "٣٢٣٧اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "٣٢٣٨يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "٣٢٣٩يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "٣٢٤٠أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ ، فَأَمَرَه٣٢٤١طَلِّقْ أَيَّهُمَا شِئْتَ "٣٢٤٢أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا "٣٢٤٣أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الأُخْرَى "٣٢٤٤أُفَارِقَ إِحْدَاهُمَا "٣٢٤٥الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ , قَالَ : " لَوْلا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ ، أ٣٢٤٦إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ث٣٢٤٧قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ , فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ع٣٢٤٨أَمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْسُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلاعِنِ , ٣٢٤٩فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "٣٢٥٠لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "٣٢٥١الْمُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "٣٢٥٢الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "٣٢٥٣لا يَجْتَمِعَ الْمُتَلاعِنَانِ "٣٢٥٤هَاتِ امْرَأَتَكَ فَقَدْ نزل الْقُرْآنُ فِيكُمَا , فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ع٣٢٥٥لاعَنَ بِالْحَمْلِ "٣٢٥٦فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا , قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَب٣٢٥٧الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؟ ، قُلْتُ : وَلِيُّ الْمَرْأَةِ , قَالَ : لا بَلْ هُ٣٢٥٨أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْ٣٢٥٩ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , فَقَالَ : أَنَا٣٢٦٠الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "٣٢٦١وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "٣٢٦٢ إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ ع٣٢٦٣تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاق٣٢٦٤الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "٣٢٦٥هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ "٣٢٦٦لا آمُرُكَ وَلا أَنْهَاكَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ , فَخَرَجَ السَّائِل٣٢٦٧عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ ال٣٢٦٨آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ ، وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلْهُ أَنَا وَلا أَهْلُ بَيْتِي "٣٢٦٩حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ "٣٢٧٠إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ "٣٢٧١لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ , وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَا٣٢٧٢لِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ , وَلِلْبِكْرِ سَبْعُ لَيَالٍ "٣٢٧٣إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ وَإِلا فَثَلاثَتُكِ ٣٢٧٤لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلاثًا خَالِصَةً لَكِ , وَ٣٢٧٥الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلاثُ لَيَالٍ , وَلِلثَّيِّبِ لَيْل٣٢٧٦يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّ٣٢٧٧إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَةِ يَوْمًا , ٣٢٧٨إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، قَسَمَ لِلأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّ٣٢٧٩أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا "٣٢٨٠أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "٣٢٨١أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "٣٢٨٢أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا "٣٢٨٣تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ, فَقَالَ لَهُ ثَابِت٣٢٨٤أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ٣٢٨٥يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "٣٢٨٦مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِين٣٢٨٧مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ , وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ٣٢٨٨إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ , وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ٣٢٨٩أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ , وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُ٣٢٩٠اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ , لا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ ف٣٢٩١ابْدَئِي بِالْغُلامِ "٣٢٩٢إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ "٣٢٩٣إِنْ شِئْتِ أَنْ تَستَقَرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ فَفَارَقَ٣٢٩٤إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ فَارَق٣٢٩٥اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ "٣٢٩٦وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ،٣٢٩٧فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا "٣٢٩٨زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لآلِ أَبِي أَحْمَدَ "٣٢٩٩زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ "٣٣٠٠اذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بَضْعُكِ "٣٣٠١فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا "٣٣٠٢كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "٣٣٠٣زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا "٣٣٠٤وَخُيِّرَتْ يَعْنِي بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا "٣٣٠٥زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ٣٣٠٦خَيَّرَهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا "٣٣٠٧زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا "٣٣٠٨زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "٣٣٠٩زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا "٣٣١٠أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ ، ٣٣١١زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "٣٣١٢زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ , وَاللَّهِ٣٣١٣فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا , قَالَ : وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ ، يُقَا٣٣١٤زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيِّرَتْ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ , لَكَأَنِّي أَنْظُر٣٣١٥إِنْ وَطِئَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ "٣٣١٦جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَ٣٣١٧أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ , وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَ٣٣١٨ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَه٣٣١٩إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُ٣٣٢٠خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ ٣٣٢١الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي , وَيَقُولُ عَبْدُهُ : أَطْع٣٣٢٢الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ , قَالَ : إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "٣٣٢٣الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "٣٣٢٤لأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ ، إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ "٣٣٢٥اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ "٣٣٢٦انْكِحُوا إِلَى الأَكْفَاءِ وَأَنْكِحُوهُمْ ، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ , وَإِيَّاكُمْ وَا٣٣٢٧تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ لا تَضَعُوهَا إِلا فِي الأَكْفَاءِ "٣٣٢٨الْكُفْؤُ فِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ "٣٣٢٩يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟٣٣٣٠" الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ "٣٣٣١زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقً٣٣٣٢مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ٣٣٣٣أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ "٣٣٣٤مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَنْظُ٣٣٣٥أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا ؟ " ، قَالَتْ : وَم٣٣٣٦رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلالٍ "٣٣٣٧الْحَسَبُ : الْمَالُ , وَالْكَرَمُ : التَّقْوَى "٣٣٣٨الْحَسَبُ الْمَالُ , وَالْكَرَمُ التَّقْوَى "٣٣٣٩ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَ٣٣٤٠هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "٣٣٤١تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَدِينِهَا , وَجَمَالِهَا ، فَ٣٣٤٢تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ : عَلَى مَالِهَا ، وَدِينِهَا ، وَجَمَالِهَا , ف٣٣٤٣كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ , وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ , وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ "٣٣٤٤أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ "٣٣٤٥حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ , وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ , وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ "٣٣٤٦الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ ، غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ , وَالْكَرَمُ وَالْحَسَبُ , فَكَرَمُ ا٣٣٤٧" إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً , وَحِجْرِي لَهُ حُوَاءً , وَثَدْيِي لَهُ ٣٣٤٨الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ، مَا لَمْ تَزَوَّجْ "٣٣٤٩أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي "٣٣٥٠يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً "٣٣٥١" يُؤَجَّلُ سَنَةً "٣٣٥٢الْعِنِّينِ , فَقَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً "٣٣٥٣الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً "٣٣٥٤أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ "٣٣٥٥إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ "٣٣٥٦إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ رَأْي عَوْرَةً ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ا٣٣٥٧مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "٣٣٥٨إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ , وَعَلَيْهَا ا٣٣٥٩مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا٣٣٦٠أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ ؟ ، قَالَ : لا , قَالَ : فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَة٣٣٦١لا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً ، حَامِلا كَانَ٣٣٦٢إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "٣٣٦٣يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ " يَتَزَوَّجُ إِذَا٣٣٦٤يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْ٣٣٦٥الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَ٣٣٦٦إِذَا ابْتَاعَ الأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَتِهِ٣٣٦٧إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رُدَّ الْعُ٣٣٦٨إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ ش٣٣٦٩لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا ، إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ "٣٣٧٠لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْ٣٣٧١عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ,٣٣٧٢إِنَّا لا نَتَلاعَبُ بِدِينِنَا , الْحُرَّةُ حُرَّةٌ ، وَالأَمَةُ أَمَةٌ , يَعْنِي فِي أُم٣٣٧٣عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "٣٣٧٤عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "٣٣٧٥عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا جَمِيعًا , قَالَ ٣٣٧٦مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَبَانَتْ مِنْهُ ، ث٣٣٧٧إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ل٣٣٧٨فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ٣٣٧٩امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ ، امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ "٣٣٨٠الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "٣٣٨١ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا , قَالَ : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لا يُكْثِرَ مَنْ تَعُولُون٣٣٨٢أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ "٣٣٨٣أَعْتِقْ رَقَبَةً , قَالَ : مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ , قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِع٣٣٨٤أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا , وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا مُدٌّ "٣٣٨٥ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ "٣٣٨٦أَمَرَهُ ، أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلانٍ فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، فَيُعْطِيَ٣٣٨٧الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "٣٣٨٨فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا "٣٣٨٩الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ , قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "٣٣٩٠" مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلأَمَةِ ظِهَارٌ "٣٣٩١لا ظِهَارَ مِنَ الأَمَةِ "٣٣٩٢لَيْسَ فِي الأَمَةِ ظِهَارٌ "٣٣٩٣ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "٣٣٩٤إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ , تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ ٣٣٩٥فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ "٣٣٩٦تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ , وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيّ٣٣٩٧رَجُلا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ , يُقَالُ لَهُ : جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ ام٣٣٩٨الْخُلْعُ فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاقٍ "٣٣٩٩جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ "٣٤٠٠رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ , قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , قَالَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ ف٣٤٠١هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَاهُ "٣٤٠٢الْمُخْتَلِعَةِ : يَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا "٣٤٠٣مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ ٣٤٠٤لا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ "٣٤٠٥عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مثل مُعَاذٍ لَوْلا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ "٣٤٠٦لا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ , فَقَالَ :٣٤٠٧مَشْهُورٌ عِنْدَنَا كَانَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَ٣٤٠٨اللَّهُمَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا رِيحٌ فَأَخْرِجْهُ عَنْهَا السَّاعَ٣٤٠٩عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً ، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً "٣٤١٠أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً ، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ٣٤١١أَدْخَلَتْ بِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ , فَأَجَازَ النِّكَاحَ "٣٤١٢دَخَلْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ نِكَاحَهَا "٣٤١٣إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلا فَأَنْكَحَهَا ، فَنِكَاحُهُ جَا٣٤١٤فَأَجَازَ النِّكَاحَ "