سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3192
الإسناد
أَبُو نُعَيْمٍ(ت ٢١٨هـ) الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو نُصْرَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ , فَلا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ "