سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3246
الإسناد
نَا أَبُو بَكْرٍ , نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ , قَالا : عَنِ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : "
المتن
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الأُخْرَى , وَسَوَاءٌ كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ "