سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3166
الإسناد
أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ(ت ٣١٨هـ) أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٦٥هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ(ت ٢٢٩هـ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ(ت ١١٠هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ(ت ٥٩هـ)
المتن
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "