سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو محمد بن صاعد عن أحمد بن منصور عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقى عن محمد بن الحسن المدائنى عن الحسن بن أبى الحسن عن عبد الله بن المغفل عن تزوج رجل من الأنصار امرأة فى مرضه فقالوا لا يجوز وهذه من الثلث فرفع ذلك إلى

٣٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً فِى مَرَضِهِ فَقَالُوا لاَ يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.