سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "
٣٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً فِى مَرَضِهِ فَقَالُوا لاَ يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ» .