سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3128
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ(ت ٣٣١هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ عَبْدَانُ(ت ٢٢١هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ(ت ١٨١هـ) الأَوْزَاعِيُّ(ت ١٥٧هـ) يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ(ت ١٢٩هـ) أَبَا سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبُو هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ "