سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3218
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا(ت ٣٢٦هـ) هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ٢٥٨هـ) عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ(ت ١٤٥هـ) أَبِيهِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلاثَ وَرُبَاعَ "