سنن أبي داود
كتاب الزكاة · باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
Sunan Abi Dawud 1567
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٢٢٣هـ) حَمَّادٌ(ت ١٦٧هـ) ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ(ت ١١١هـ) أَبَا بَكْرٍ(ت ١٣هـ) لأَنَسٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
فَإِذَا فِيهِ ‏"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ‏.‏ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
Narrated Hammad : I took a letter from Thumamah bin ‘Abd Allah bin Anas. He presumed that Abu Bakr had written it for Anas when he sent him (to Al Bahrain) as a collector of zakat. This (letter) was stamped with the stamp of the Messenger of Allah(ﷺ) and was written by Abu Bakr for him(Anas). This letter goes “This is the obligatory sadaqah(zakat) which the Messenger of Allah(ﷺ) imposed on Muslims which Allah commanded his Prophet(ﷺ) to impose. Those Muslims who are asked for the proper amount must give it, but those who are asked for more than that must not give it. For less than twenty five Camels a goat is to be given for every five Camels. When they reach twenty five to thirty five, a she Camel in her second year is to be given. If there is no she Camel in her second year, a male Camel in its third year is to be given. When they reach thirty six to forty five, a she Camel in her third year is to be given. When they reach forty six to sixty , a she Camel in her fourth year which is ready to be covered by a stallion is to be given. When they reach sixty one to seventy five, a she Camel in her fifth year is to be given. When they reach seventy six to ninety, two she Camel in their third year are to be given. When they reach ninety one to a hundred and twenty, two she Camels in their fourth year are ready to be covered by a stallion are to be given. When they exceed a hundred and twenty, a she Camel in her third year is to be given for every forty and a she Camel in her fourth year for every fifty(Camels). In case the ages of the Camel vary in the payment of obligatory sadaqah(zakat) If anyone whose Camels reach the number on which a she Camel in her fifth year is payable does not possess one but possess one in her fourth year, that will be accepted from him along with two goats if he can conveniently give them, or else twenty dirhams. If anyone whose Camels reach the number on which a she Camel in her fourth year is payable does not possess but possesses one in her fifth year, that will be accepted from him, and the collector must give him twenty dirhams or two goats. If anyone whose Camels reach the number on which a she Camel in her fourth year is payable possesses only one in her third year, that will be accepted from him.” Abu Dawud said From here I could not retain accurately from Musa as I liked “And he must give along with it two goats if he can conveniently give them, or else twenty dirhams. If anyone whose Camels reach the number on which a she Camel in her third year is payable possesses only one in her fourth year, that will be accepted from him.” Abu Dawud said (I was doubtful) up to here, and retained correctly onward “and the collector must give him twenty dirhams or two goats. If anyone whose Camels reach the number on which a she Camel in her third year is payable does not possess one but possesses one in her second year, that will be accepted from him, but he must give two goats or twenty dirhams. Anyone whose Camels reach the number on which a she Camel in her second year is payable does not possess one but possesses a male Camel in its third year, that will be accepted from him, and nothing extra will be demanded along with it. If anyone possesses only four Camels, no zakat will be payable on them unless their owner wishes. If the numbers of the pasturing goats reach forty to one hundred and twenty, one goat is to be given. Over one hundred and twenty up to two hundred, two goats are to be given. If they exceed two hundred reaching three hundred, three goats are to be given. If they exceed three hundred, a goat is to be for every hundred. An old sheep, one with a defect in the eye, or a male goat is not to be accepted as sadaqah (zakat) unless the collector wishes. Those which are in separate flocks are not to be brought together and those which are in one flock are not to be separated from fear of sadaqah(zakat). Regarding what belongs to two partners, they can make claims for restitution from one another with equity, If a man’s pasturing animals are less than forty, no sadaqah(zakat) is due on them unless their owner wishes. On sliver dirhams a fortieth is payable, but if there are only a hundred and ninety, nothing is payable unless their owner wishes.”
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
أبو بكر (خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم · خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم) زعم أنه كتبه أنس (صحابي مشهور · صحابي مشهور) أخذت منه كتابا ثمامة (صدوق · الرابعة) نا حماد بن سلمة (ثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخره · من كبار الثامنة) حدثنا موسى بن إسماعيل (ثقة ثبت · صغار التاسعة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الاختلاط — حماد بن سلمة
أقوال النقاد في الحديث
البيهقي
حديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
يحيى بن معين
لا يصح يرويه ثمامة عن أنس
الزيلعى
هذا اللفظ ظاهره الانقطاع
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن ابن عمر (ت ٧٢) — ٢٧ موضعاً
أبو داود سننه (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن أبي داود ١٥٦٨، جامع الترمذي ٦٢١، سنن ابن ماجه ١٧٩٨، سنن ابن ماجه ١٨٠٥، سنن ابن ماجه ١٨٠٧ … و٢١ غيرها
عن علي (ت ٤٠) — ١٩ موضعاً
سنن أبي داود ١٥٧٢، ابن خزيمة صحيحه ٢٢٦٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن خزيمة صحيحه ٢٢٧٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطبراني الكبير ٥٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٠٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٥٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١٣ غيرها
عن مصدق النبي — ١٦ موضعاً
سنن أبي داود ١٥٧٩، سنن أبي داود ١٥٨٠، النسائي المجتبى ٢٤٥٦ / ١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن ابن ماجه ١٨٠١، أحمد بن حنبل مسنده ١٩١٣٩ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الدارمي مسنده ١٦٧٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١٠ غيرها
عن عمر (ت ٢٣) — ١٣ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٠٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٨٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٨٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٧٩٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٨٠٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٨٠١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٧ غيرها
عن عمرو بن حزم (ت ٥٠) — ١٠ موضعاً
الدارمي مسنده ١٦٦١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الدارمي مسنده ١٦٦٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، صحيح ابن حبان ٦٥٥٩، الطبراني الكبير ٥٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ٧٣٥٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أبو عبد الله الحاكم مستدركه ١٤٥١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٤ غيرها
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
ابن حجر— عن النسائي المجتبى ٢٤٤٦ / ٣
صرح إسحاق بن راهويه في مسنده بأن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبه
البيهقي— عن البيهقي سننه الكبير ٧٣٤٨
ورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ لحديث حماد بن سلمة وما قبله إسناد صحيح وكلهم ثقات
البيهقي— عن الدارقطني سننه ١٩٨٥ وفي ٣ موضعاً آخر
حديث صحيح موصول وقد قصر به بعض الرواة فرواه عن حماد قال أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار وقال هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة
الدارقطني— عن الدارقطني سننه ١٩٨٥
إسناد صحيح كلهم ثقات
الدارقطني— عن الدارقطني سننه ١٩٨٥
إسناده صحيح وكلهم ثقات
الشافعي— عن الدارقطني سننه ١٩٨٥ وفي ٢ موضعاً آخر
هذا حديث ثابت وبه نأخذ
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
أبو بكر (ت ١٣) — ٣ من ٤
وسعيد بن المسيب ( د ) - ولم يدركه
وأبو صالح ذكوان السمان ( سي ) - ولم يدركه
وابنه محمد بن أبي بكر الصديق ( س ق ) - ولم يسمع منه
ثمامة (ت ١١٠)
وأبي هريرة ولم يدركه
وأبي هريرة ، ولم يدركه
روى عن أبي هريرة ولم يدركه ، قاله في " التهذيب "
أبو داود (ت ٢٧٥)
— أبو داود · وبه ، قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي ، قال : أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي بالأهواز ، قال : أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري ، قال : سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث ، يقول : ولدت سنة ثنتين ومائتين ، وصليت على عفان ببغداد سنة عشرين ، وسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا ، ودخلت البصرة وهم يقولون : أمس مات عثمان المؤذن ، وتبعت عمر بن حفص بن غياث إلى منزله ولم أسمع منه شيئا ، ورأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه شيئا . وسمعت من سعدويه مجلسا واحدا ، وسمعت من عاصم بن علي مجلسا واحدا " . قلت : سمعت من يوسف الصفار ؟ قال : لا . قلت : سمعت من ابن الأصبهاني ؟ قال : لا . قلت : سمعت من عمرو بن حماد بن طلحة ؟ قال : لا ، ولا سمعت من مخول بن إبراهيم . ثم قال : هؤلاء كانوا بعد العشرين ، والحديث رزق ولم أسمع منهم . قال : وكان لا يحدث عن ابن الحماني ولا عن سويد ، ولا عن ابن كاسب ، ولا عن ابن حميد ، ولا عن سفيان بن وكيع ، ولم يسمع من خلف بن موسى بن خلف ، ولا من أبي همام الدلال ، ولا من الرقاشي
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
عون المعبود شرح سنن أبي داودج٢ ص٦·كِتَاب الزَّكَاةِ
نصب الراية لأحاديث الهدايةج٢ ص٣٣٥·كِتَابُ الزَّكَاةج٢ ص٣٣٥·كِتَابُ الزَّكَاة
الاعتبار في الناسخ والمنسوخج١ ص١٥٠·مقدمة المؤلف
شرح مشكل الآثارج٥ ص٣٧١·بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ أَخْذِهِ فِي الصَّدَقَةِج١٥ ص١٨·باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمعج١٥ ص١٨·باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٥ ص٢٨٤·حرف العين
مواضعه في أبواب العلم
الأدب واللغة›المراسلات والمكاتبات›مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم
الأدب واللغة›المراسلات والمكاتبات›مكاتبات الصحابة
السيرة›المناقب والفضائل›كتاب المناقب ومعرفة الصحابة›مناقب أنس بن مالك›بعث أبي بكر لأنس إلى البحرين
السيرة›المناقب والفضائل›مناقب الخلفاء الراشدين›مناقب أبي بكر الصديق›إرسال أبي بكر أنسا إلى البحرين وكتبه
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›صفة ما لا يؤخذ في الفرائض في الزكاة›أخذ المعيبة والعوراء والهرمة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›نصاب زكاة الإبل›أول نصاب زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›القدر الواجب إخراجه في زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الغنم›نصاب زكاة الغنم›أول نصاب زكاة الغنم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الغنم›القدر الواجب إخراجه في زكاة الغنم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›زكاة الخلطة›تفريق المال أو جمعه خشية الصدقة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›زكاة الخلطة›أخذ الزكاة من مال الخلطة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة›زكاة الفضة›مقدار نصاب زكاة الفضة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة›زكاة الفضة›القدر الواجب في زكاة الفضة
الفقه›العبادات›الزكاة›الساعي على جمع الزكاة›أخذ الزكاة من أوسط الأموال
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: ثمامة — ٣ طريقاً في ١٧ كتاباً
رواه عنه: عبد الله بن المثنى (ت ١٧١) ×٢٥، حماد بن سلمة (ت ١٦٧) ×١٧، أيوب (ت ١٣٠) ×٣
الترتيب:(٣٥ من ٥١ موضعاً ذُكرت المقارنة فيه)
صحيح البخاري · ١٤٤٨ (٢/١١٦) · بمثله مختصراًأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِ…صحيح البخاري · ١٤٥٠ (٢/١١٦) · بنحوه مطولاًفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ‏"…صحيح البخاري · ١٤٥١ (٢/١١٧) · بمثله مطولاًفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ‏"…صحيح البخاري · ١٤٥٣ (٢/١١٧) · بمثله مطولاً‏"‏ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ا…صحيح البخاري · ١٤٥٤ (٢/١١٨) · بمثله مطولاً‏"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُ…صحيح البخاري · ١٤٥٥ (٢/١١٨) · بمثله مطولاًأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ…صحيح البخاري · ٢٤٨٧ (٣/١٣٨) · بمثله مطولاًوَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ‏"…صحيح البخاري · ٦٩٥٥ (٩/٢٣) · بمثله مختصراًوَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ‏"…سنن أبي داود · ١٥٦٨‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ و…سنن أبي داود · ١٥٧٠حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ هَذِهِ نُسْخَ…
النسائي المجتبى · ٢٤٤٦ / ٣ (١/٤٩٠) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
النسائي المجتبى · ٢٤٥٤ / ١ (١/٤٩٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
سنن النسائي · ٢٤٤٧إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل…سنن النسائي · ٢٤٥٥هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ص…سنن ابن ماجه · ١٨٠٠ (٣/١٩) · بمثله مطولاًبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏.‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى الْمُسْلِ…
مسند أحمد · ٧٣ (١/٢٨) (الموضع غير مُحقَّق) · بمثلهحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلَاةَ مِنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ …
صحيح ابن حبان · ٣٢٦٦ (٨/٥٧) · بمثلهفَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَس…
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٦١ (٤/٢٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله مطولاً
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٧٣ (٤/٣٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٧٩ (٤/٤١) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٨١ (٤/٤٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله مختصراً
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٩٦ (٤/٥٦) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
الطبراني الكبير · ٥٨ (٢٥/٣١٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
البيهقي سننه الكبير · ٧٣٤٦ (٤/٨٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
البيهقي سننه الكبير · ٧٣٤٨ (٤/٨٦) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
تقييم المصدر: Sahih (Al-Albani) صحيح (الألباني) حكم :