سنن أبي داود
كتاب الزكاة · باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
Sunan Abi Dawud 1572
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ(ت ٢٣٤هـ) زُهَيْرٌ(ت ١٧٢هـ) أَبُو إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ(ت ٧٤هـ) الْحَارِثِ الأَعْوَرِ(ت ٦٥هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ ‏"‏ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِي الإِبِلِ ‏"‏ ‏.‏ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ ‏"‏ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ‏"‏ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ ‏"‏ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ ‏"‏ مَرَّةً ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ‏"‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ‏"
Al-Harith al-A'war reported from Ali. Zuhayr said: I think, the Prophet (ﷺ) said: "Pay a fortieth. A dirham is payable on every forty, but you are not liable for payment until you have accumulated two hundred dirhams. When you have two hundred dirhams, five dirhams are payable, and that proportion is applicable to larger amounts. "Regarding sheep, for every forty sheep up to one hundred and twenty, one sheep is due. But if you possess only thirty-nine, nothing is payable on them." He further narrated the tradition about the sadaqah (zakat) on sheep like that of az-Zuhri. "Regarding cattle, a yearling bull calf is payable for every thirty, and a cow in her third year for forty, and nothing is payable on working animals. Regarding (the zakat on) camels, he mentioned the rates that az-Zuhri mentioned in his tradition. He said: "For twenty-five camels, five sheep are to be paid. If they exceed by one, a she-camel in her second year is to be given. If there is no she-camel in her second year, a male camel in its third year is to be given, up to thirty-five. If they exceed by one a she-camel in her third year is to be given, up to forty-five. If they exceed by one, a she-camel in her fourth year which is ready to be covered by a bull-camel is to be given." He then transmitted the rest of the tradition like that of az-Zuhri. He continued: If they exceed by one, i.e. they are ninety-one to hundred and twenty, two she-camels in their fourth year, which are ready to be covered by a bull-camel, are to be given. If there are more camels than that, a she-camel in her fourth year is to be given for every fifty. Those which are in one flock are not to be separated, and those which are separate are not to be brought together. An old sheep, one with a defect in the eye, or a billy goat is not to be accepted as a sadaqah unless the collector is willing. As regards agricultural produce, a tenth is payable on that which is watered by rivers or rain, and a twentieth on that which is watered by draught camels." The version of Asim and al-Harith says: "Sadaqah (zakat) is payable every year." Zuhayr said: I think he said "Once a year". The version of Asim has the words: "If a she-camel in her second year is not available among the camels, nor is there a bull-camel in its third year, ten dirhams or two goats are to be given."
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
علي (أحد العشرة · أحد العشرة) عن الحارث (كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف · الثانية) نا أبي إسحاق (ثقة مكثر عابد , اختلط بآخره · الثالثة) نا زهير (ثقة ثبت · السابعة) حدثنا النفيلي (ثقة حافظ · كبار العاشرة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الاختلاط — أبي إسحاق الهمدانيالاختلاط — زهيرالتدليس — أبي إسحاق السبيعي · بالعنعنة
علي (أحد العشرة · أحد العشرة) عن عاصم بن ضمرة (صدوق · الثالثة) نا أبي إسحاق (ثقة مكثر عابد , اختلط بآخره · الثالثة) نا زهير (ثقة ثبت · السابعة) حدثنا النفيلي (ثقة حافظ · كبار العاشرة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الاختلاط — أبي إسحاق الهمدانيالاختلاط — زهيرالتدليس — أبي إسحاق السبيعي · بالعنعنة
أقوال النقاد في الحديث
البزار
وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفا وأسنده محمد بن سالم وقال زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال وأظنه رفعه
ابن حجر
وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقف والرفع
الدارقطني
سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
إسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي
الدارقطني
الصواب وقفه على علي رضي الله عنه
ابن دقيق العيد
قيس بن الربيع متكلم فيه
ابن القطان الفاسي
وصححه ابن القطان
الزيلعى
فالحديث حسن
المباركفوري
إسناد حسن
ابن القطان الفاسي
وصححه
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن معاذ بن جبل (ت ١٧) — ٧١ موضعاً
أبو داود سننه (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أبو داود سننه (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن أبي داود ١٥٧٦، جامع الترمذي ٦٢٣، النسائي المجتبى ٢٤٤٩ / ١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، النسائي المجتبى ٢٤٥٠ / ٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٦٥ غيرها
عن ابن عمر (ت ٧٢) — ٦٥ موضعاً
صحيح البخاري ١٤٨٣، أبو داود سننه (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن أبي داود ١٥٦٨، سنن أبي داود ١٥٩٦، جامع الترمذي ٦٢١، جامع الترمذي ٦٤٠ … و٥٩ غيرها
عن أبو بكر (ت ١٣) — ٣١ موضعاً
صحيح البخاري ١٤٥٠، صحيح البخاري ١٤٥٤، صحيح البخاري ١٤٥٥، صحيح البخاري ٦٩٥٥، سنن أبي داود ١٥٦٧، النسائي المجتبى ٢٤٤٦ / ٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٢٥ غيرها
عن جابر (ت ٦٨) — ٢٠ موضعاً
صحيح مسلم ٩٨١، سنن أبي داود ١٥٩٧، النسائي المجتبى ٢٤٨٨ / ٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ١٤٨٩٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ١٤٨٩٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ١٥٠٣١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١٤ غيرها
عن عمر (ت ٢٣) — ٢٠ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٠٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٣٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٥٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٨٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ١٠١١٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٧٩٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١٤ غيرها
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
ابن المواق— عن أبو داود سننه
نبه على علة خفية فيه قال الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل
ابن حجر— عن أبو داود سننه
نبه في التلخيص على أنه معلول وبين علته
ابن حجر— عن أبو داود سننه وفي ٤٠ موضعاً آخر
ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة
ابن حزم— عن أبو داود سننه وفي ٣٩ موضعاً آخر
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم وجرير ثقة والأخذ بما أسنده لازم هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول
الأمير الصنعاني— عن أبو داود سننه
أفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافا
الدارقطني— عن أبو داود سننه ١٥٧٤ وفي ٤٠ موضعاً آخر
الصواب وقفه على علي
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
أبي إسحاق (ت ١٢٦) — ٣ من ٤١
— أبي · ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء
— أبي · ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء .
— أبو داود · أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها .
الحارث (ت ٦٥) — ٣ من ٦
— إبراهيم · ولم يسمعه إبراهيم النخعي
— شعبة · قال البخاري ، قال شعبة : لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه
عاصم بن ضمرة (ت ٧٤)
— أبو بكر · وقال البزار : هو صالح الحديث ، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير ، وأحسب أن حبيبا لم يسمع منه ، ولا نعلمه روى عن علي إلا حديثا أخطأ فيه مسكين بن بكير فرواه عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن ابن أبي بصير ، عن أبي بن كعب ، وهذا مما لا يشك في خطئه ، يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق ، عن ابن أبي بصير ليس بينهما عاصم ، مع أن مسكينا لم يتفرد بهذا ، فقد رواه معمر بن سليمان الرقي ، عن الحجاج كذلك ، والوهم فيه من حجاج بن أرطاة .
— أبو بكر · وقال البزار : حدث عنه أبو إسحاق ، والحكم بن عتيبة ، وحبيب بن أبي ثابت ، ولا نعلم حدث عنه غير هؤلاء ، وهو صالح الحديث ، وأما ما روى عنه حبيب فروى عنه أحاديث مناكير ، وأحسب أن حبيبا لم يسمع منه إنما بلغه عنه هذه الأحاديث ، ولا نعلمه روى إلا عن علي بن أبي طالب إلا حديثا أخطأ فيه سكين بن بكير ، فرواه عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم عن أبي بصير عن أبي بن كعب وهذا مما لا يشك في خطئه .
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
عون المعبود شرح سنن أبي داودج٢ ص١٠·كِتَاب الزَّكَاةِ
نصب الراية لأحاديث الهدايةج٢ ص٣٥٤·كِتَابُ الزَّكَاةج٢ ص٣٦٣·كِتَابُ الزَّكَاةج٢ ص٣٢٨·كِتَابُ الزَّكَاة
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرج٢ ص٣٠٧·كِتَابُ الزَّكَاةِ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرج٥ ص٥٥٤·كتاب الزَّكَاة
شرح مشكل الآثارج١٥ ص١٨·باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج١١ ص٤٤١·أَبِو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّج١١ ص٤٤٠·أَبِو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّج١١ ص٤٤٦·أَبِو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّج١١ ص٣٢٣·أَبِو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّج١١ ص٣٢١·أَبِو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٧ ص٣٨٨·حرف العينج٧ ص٣٥٢·حرف العينج٧ ص٣٥٦·حرف العين
مواضعه في أبواب العلم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›شروط وجوب زكاة الأنعام›ألا تكون عوامل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›صفة ما لا يؤخذ في الفرائض في الزكاة›أخذ المعيبة والعوراء والهرمة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›صفة ما لا يؤخذ في الفرائض في الزكاة›أخذ فحل الغنم في الزكاة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›صفة الأنعام التي يجب فيها فرض الزكاة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أخذ القيمة في زكاة الأنعام
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›نصاب زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›نصاب زكاة الإبل›أول نصاب زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›القدر الواجب إخراجه في زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة البقر›القدر الواجب إخراجه في زكاة البقر
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة البقر›نصاب زكاة البقر›أول نصاب زكاة البقر
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الغنم›نصاب زكاة الغنم›أول نصاب زكاة الغنم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الغنم›القدر الواجب إخراجه في زكاة الغنم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›ما لا تجب فيه الزكاة من الأنعام
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›زكاة الخلطة›تفريق المال أو جمعه خشية الصدقة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›زكاة ما زاد على النصاب في زكاة الأموال
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة›زكاة الفضة›مقدار نصاب زكاة الفضة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة›زكاة الفضة›القدر الواجب في زكاة الفضة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الزروع›ما تجب فيه زكاة الزروع
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الزروع›المقدار الواجب في زكاة الزروع›الزكاة فيما سقي بمؤنة ثقيلة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الزروع›المقدار الواجب في زكاة الزروع›الزكاة فيما سقي بغير مؤنة›الزكاة فيما سقي بماء الأنهار
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الزروع›المقدار الواجب في زكاة الزروع›الزكاة فيما سقي بغير مؤنة›الزكاة فيما سقي بماء السماء
الفقه›العبادات›الزكاة›الساعي على جمع الزكاة›أخذ الساعي أكثر من الواجب أو أقل ظلما
الفقه›العبادات›الزكاة›شروط وجوب الزكاة›اشتراط الحول في الزكاة
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: أبي إسحاق — ٢٨ طريقاً في ٢٤ كتاباً (يمر به ١٣٠ من ١٤٢ إسناداً)
رواه عنه: زهير (ت ١٧٢) ×٢٥، سفيان الثوري (ت ١٥٩) ×١٦، جرير بن حازم (ت ١٧٠) ×١٢، أبو عوانة (ت ١٧٥) ×١٢، راوٍ لم يُسمَّ ×١٠، الأعمش (ت ١٤٧) ×٩، سفيان بن عيينة (ت ١٩٧) ×٧، شريك (ت ١٧٧) ×٥، حجاج (ت ١٤٥) ×٤، أبو بكر بن عياش (ت ١٩٢) ×٣، زكريا (ت ١٤٧) ×٣، قيس بن الربيع (ت ١٦٥) ×٣، إسرائيل (ت ١٦٠) ×٢، أيوب بن جابر (ت ١٧١) ×٢، عمار بن رزيق (ت ١٥٩) ×٢، محمد بن سالم (ت ١٤١) ×٢، معمر (ت ١٥٠) ×٢، إبراهيم بن طهمان (ت ١٥٨) ×١، أبو الأحوص (ت ١٧٩) ×١، شريك بن عبد الله بن أبي نمر (ت ١٤٠) ×١، شعبة (ت ١٦٠) ×١، ابن جريج (ت ١٤٩) ×١، علي بن صالح (ت ١٥١) ×١، عمر بن عامر (ت ١٣٥) ×١، قتادة (ت ١١٧) ×١، موسى بن عقبة (ت ١٤١) ×١، الحسن بن عمارة (ت ١٥٣) ×١، السيد بن عيسى ×١
أبو داود سننه · (٢/١٠) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
سنن أبي داود · ١٥٧٤ (٢/١١)قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِ…جامع الترمذي · ٦٢٠ (٢/٨)"‏ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي ت…
النسائي المجتبى · ٢٤٧٧ / ٦ (١/٤٩٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
النسائي المجتبى · ٢٤٧٦ / ٥ (١/٤٩٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
سنن النسائي · ٢٤٤٧إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل…سنن النسائي · ٢٤٥٥هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ص…سنن ابن ماجه · ١٧٩٠ (٣/١٠)"‏ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْ…سنن ابن ماجه · ١٨١٣ (٣/٢٩)"‏ تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ‏"…
مسند أحمد · ٧٢٢ (١/٢١٣) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ ال…
مسند أحمد · ٩٢٨ (١/٢٥٤) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خ…
مسند أحمد · ٩٩٩ (١/٢٧٠) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّارً…
مسند أحمد · ١١١٢ (١/٢٩١) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال…
مسند أحمد · ١٢٤٩ (١/٣١٨) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الْبَيْسَرِيُّ الْقُرَش…
مسند أحمد · ١٢٥٦ (١/٣٢٠) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ يَوْمَ الْبَصْ…
مسند أحمد · ١٢٥٩ (١/٣٢٠) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ أَبِي هَاشِمٍ، بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ قَيْسٍ الْخَارِفِيّ…
أحمد بن حنبل مسنده · ١٢٨١ (١/٣٢٤) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
مسند أحمد · ١٢٨١, ١٢٨٢, ١٢٨٣ (١/٣٢٤) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد…
مسند أحمد · ١٢٨٥ (١/٣٢٥) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ،…
الدارمي مسنده · ١٦٦٩ (٢/١٠١٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٦٢ (٤/٢٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٧٠ (٤/٣٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٨٤ (٤/٤٦) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٩٧ (٤/٥٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
الطبراني الكبير · ٥٧ (٢٥/٣١٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
تقييم المصدر: Sahih (Al-Albani) صحيح (الألباني) حكم :