صحيح البخاري
كتاب الزكاة · باب زَكَاةِ الْغَنَمِ
Sahih al-Bukhari 1454
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ(ت ٢١٢هـ) أَبِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ(ت ١١١هـ) أَنَسًا(ت ٩٣هـ) أَبَا بَكْرٍ(ت ١٣هـ)
المتن
‏"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـ يَعْنِي ـ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ‏"
Narrated Anas: When Abu Bakr; sent me to (collect the Zakat from) Bahrain, he wrote to me the following:-- (In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful). These are the orders for compulsory charity (Zakat) which Allah's Messenger (ﷺ) had made obligatory for every Muslim, and which Allah had ordered His Apostle to observe: Whoever amongst the Muslims is asked to pay Zakat accordingly, he should pay it (to the Zakat collector) and whoever is asked more than that (what is specified in this script) he should not pay it; for twenty-four camels or less, sheep are to be paid as Zakat; for every five camels one sheep is to be paid, and if there are between twenty-five to thirty-five camels, one Bint Makhad is to be paid; and if they are between thirty-six to forty-five (camels), one Bint Labun is to be paid; and if they are between forty-six to sixty (camels), one Hiqqa is to be paid; and if the number is between sixty-one to seventy-five (camels), one Jadha is to be paid; and if the number is between seventy-six to ninety (camels), two Bint Labuns are to be paid; and if they are from ninety-one to one-hundredand twenty (camels), two Hiqqas are to be paid; and if they are over one-hundred and-twenty (camels), for every forty (over one-hundred-and-twenty) one Bint Labun is to be paid, and for every fifty camels (over one-hundred-and-twenty) one Hiqqa is to be paid; and who ever has got only four camels, has to pay nothing as Zakat, but if the owner of these four camels wants to give something, he can. If the number of camels increases to five, the owner has to pay one sheep as Zakat. As regards the Zakat for the (flock) of sheep; if they are between forty and one-hundred-and-twenty sheep, one sheep is to be paid; and if they are between one-hundred-and-twenty to two hundred (sheep), two sheep are to be paid; and if they are between two-hundred to three-hundred (sheep), three sheep are to be paid; and for over three-hundred sheep, for every extra hundred sheep, one sheep is to be paid as Zakat. And if somebody has got less than forty sheep, no Zakat is required, but if he wants to give, he can. For silver the Zakat is one-fortieth of the lot (i.e. 2.5%), and if its value is less than two-hundred Dirhams, Zakat is not required, but if the owner wants to pay he can.'
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
أبو بكر (خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم · خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم) حدثه أنس (صحابي مشهور · صحابي مشهور) حدثني ثمامة (صدوق · الرابعة) حدثني أبي (صدوق كثير الغلط · السادسة) حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (ثقة · التاسعة) ← أبو عبد الله (جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الاختلاط — محمد بن عبد الله الأنصاريالتدليس — أبو عبد الله · صرّح بالسماع
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن ابن عمر (ت ٧٢) — ٢٢ موضعاً
أبو داود سننه (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن أبي داود ١٥٦٨، جامع الترمذي ٦٢١، سنن ابن ماجه ١٧٩٨، أحمد بن حنبل مسنده ٤٧٢٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ٤٧٢٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١٦ غيرها
عن علي (ت ٤٠) — ١٣ موضعاً
سنن أبي داود ١٥٧٢، ابن خزيمة صحيحه ٢٢٦٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن خزيمة صحيحه ٢٢٧٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطبراني الكبير ٥٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٠٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٥٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٧ غيرها
عن عمر (ت ٢٣) — ١٢ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٠٠٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٨٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٩٩٨٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٧٩٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٨٠٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٦٨٠١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٦ غيرها
عن عمرو بن حزم (ت ٥٠) — ٩ موضعاً
الدارمي مسنده ١٦٦١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الدارمي مسنده ١٦٦٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، صحيح ابن حبان ٦٥٥٩، الطبراني الكبير ٥٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ٧٣٥٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أبو عبد الله الحاكم مستدركه ١٤٥١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٣ غيرها
عن سالم (ت ١٠٥) — ٦ موضعاً
سنن أبي داود ١٥٧١، البيهقي سننه الكبير ٧٣٥٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الدارقطني سننه ١٩٨٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أبو عبد الله الحاكم مستدركه ١٤٤٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطحاوي شرح معاني الآثار ٧٣٧١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطحاوي شرح مشكل الآثار ٥٨٢٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
البيهقي— عن أبو داود سننه ١٥٦٧ وفي ٣٥ موضعاً آخر
حديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
الزيلعى— عن أبو داود سننه ١٥٦٧ وفي ١٢ موضعاً آخر
هذا اللفظ ظاهره الانقطاع
يحيى بن معين— عن أبو داود سننه ١٥٦٧ وفي ٣٤ موضعاً آخر
لا يصح يرويه ثمامة عن أنس
ابن حجر— عن النسائي المجتبى ٢٤٤٦ / ٣
صرح إسحاق بن راهويه في مسنده بأن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبه
البيهقي— عن البيهقي سننه الكبير ٧٣٤٨
ورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ لحديث حماد بن سلمة وما قبله إسناد صحيح وكلهم ثقات
البيهقي— عن الدارقطني سننه ١٩٨٥ وفي ٣ موضعاً آخر
حديث صحيح موصول وقد قصر به بعض الرواة فرواه عن حماد قال أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار وقال هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
أبو بكر (ت ١٣) — ٣ من ٤
وسعيد بن المسيب ( د ) - ولم يدركه
وأبو صالح ذكوان السمان ( سي ) - ولم يدركه
وابنه محمد بن أبي بكر الصديق ( س ق ) - ولم يسمع منه
أبو عبد الله (ت ٢٥٦) — ٣ من ٤
وأما ما رجحه المصنف من أن النسائي لم يلق البخاري ، فهو مردود ، فقد ذكره في أسماء شيوخه الذين لقيهم
— أبي · وصفه بذلك أبو عبد الله بن منده في كلام له، فقال فيه: أخرج البخاري قال فلان، وقال لنا فلان، وهو تدليس، ولم يوافق ابن منده على ذلك، والذي يظهر أنه كان يقول فيما لم يسمع: قال، وفيما سمع: قال لنا، لكن لا يكون على شرطه، أو موقوفا قال لي، أو قال لنا، وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه
وقد روى النسائي الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، وهو ابن علية وهو يشارك البخاري في بعض شيوخه كما سيأتي في ترجمته . وروى في كتاب " الكنى " عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف عن البخاري عدة أحاديث ، فهذه قرينة ظاهرة في أنه لم يلق البخاري ولم يسمع منه ، والله أعلم
ثمامة (ت ١١٠)
وأبي هريرة ولم يدركه
وأبي هريرة ، ولم يدركه
روى عن أبي هريرة ولم يدركه ، قاله في " التهذيب "
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريج٣ ص٣٧١·كِتَاب الزَّكَاة
عمدة القاري شرح صحيح البخاريج٩ ص١٧·كتاب الزكاة
نصب الراية لأحاديث الهدايةج٢ ص٣٣٥·كِتَابُ الزَّكَاة
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرج٥ ص٤٠٥·كتاب الزَّكَاةج٥ ص٦٠٦·كتاب الزَّكَاة
الاعتبار في الناسخ والمنسوخج١ ص١٥٠·مقدمة المؤلف
شرح مشكل الآثارج٥ ص٣٧١·بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ أَخْذِهِ فِي الصَّدَقَةِج١٥ ص١٨·باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمعج١٥ ص١٨·باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٥ ص٢٨٤·حرف العين
مواضعه في أبواب العلم
الأدب واللغة›المراسلات والمكاتبات›مكاتبات الصحابة
السيرة›النبي صلى الله عليه وسلم›متاع النبي›خاتم النبي
السيرة›المناقب والفضائل›مناقب الخلفاء الراشدين›مناقب أبي بكر الصديق›إرسال أبي بكر أنسا إلى البحرين وكتبه
الفقه›العبادات›الزكاة›مشروعية الزكاة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›صفة ما لا يؤخذ في الفرائض في الزكاة›أخذ المعيبة والعوراء والهرمة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›نصاب زكاة الإبل›أول نصاب زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الإبل›القدر الواجب إخراجه في زكاة الإبل
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الغنم›نصاب زكاة الغنم›أول نصاب زكاة الغنم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة›زكاة الغنم›القدر الواجب إخراجه في زكاة الغنم
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة الأنعام›زكاة الخلطة›تفريق المال أو جمعه خشية الصدقة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة›زكاة الفضة›مقدار نصاب زكاة الفضة
الفقه›العبادات›الزكاة›أنواع الزكاة›زكاة المال›أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة›زكاة الفضة›القدر الواجب في زكاة الفضة
الفقه›العبادات›الزكاة›الساعي على جمع الزكاة›أخذ الساعي أكثر من الواجب أو أقل ظلما
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: ثمامة — ٣ طريقاً في ١٧ كتاباً
رواه عنه: عبد الله بن المثنى (ت ١٧١) ×٢٥، حماد بن سلمة (ت ١٦٧) ×١٧، أيوب (ت ١٣٠) ×٣
الترتيب:(٣٢ من ٥٢ موضعاً ذُكرت المقارنة فيه)
صحيح البخاري · ١٤٤٨ (٢/١١٦) · بنحوه مختصراًأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِ…صحيح البخاري · ١٤٥٠ (٢/١١٦)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ‏"…صحيح البخاري · ١٤٥١ (٢/١١٧) · بنحوه مطولاًفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ‏"…صحيح البخاري · ١٤٥٣ (٢/١١٧) · بنحوه مختصراً‏"‏ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ا…صحيح البخاري · ١٤٥٥ (٢/١١٨) · بنحوه مختصراًأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ…صحيح البخاري · ٢٤٨٧ (٣/١٣٨) · بنحوه مطولاًوَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ‏"…صحيح البخاري · ٦٩٥٥ (٩/٢٣) · بنحوه مطولاًوَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ‏"…سنن أبي داود · ١٥٦٧ (٢/٦) · بمثله مطولاًفَإِذَا فِيهِ ‏"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللّ…جامع الترمذي · ٦٢١‏"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ…
النسائي المجتبى · ٢٤٤٦ / ٣ (١/٤٩٠) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله مطولاً
النسائي المجتبى · ٢٤٥٤ / ١ (١/٤٩٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
سنن النسائي · ٢٤٤٧إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل…سنن النسائي · ٢٤٥٥هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ص…سنن ابن ماجه · ١٨٠٠ (٣/١٩) · بنحوهبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏.‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى الْمُسْلِ…موطأ مالكحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأَنْصَارِيّ…
مسند أحمد · ٧٣ (١/٢٨) (الموضع غير مُحقَّق) · بمثله مطولاًحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلَاةَ مِنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ …
مسند أحمد · ٧٢حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ …صحيح ابن حبان · ٣٢٦٦ (٨/٥٧) · بمثله مختصراًفَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَس…
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٦١ (٤/٢٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٧٣ (٤/٣٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٧٩ (٤/٤١) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٨١ (٤/٤٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
ابن خزيمة صحيحه · ٢٢٩٦ (٤/٥٦) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
الطبراني الكبير · ٥٨ (٢٥/٣١٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله مختصراً
البيهقي سننه الكبير · ٧٣٤٦ (٤/٨٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله مختصراً