مسند أحمد
مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ · مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه
Musnad Ahmad 72
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
ابو كامل(ت ٢٣٧هـ) حماد بن سلمه(ت ١٦٧هـ)
المتن
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا‏.‏
It was narrated from Anas bin Malik that Abu Bakr wrote to thern saying: These are the types of charity (zakah) that the Messenger of Allah (ﷺ) made obligatory upon the Muslims and which Allah, may He be glorified and exalted, enjoined upon the Messenger of Allah (ﷺ). Whoever among the Muslims is asked to pay it in the proper manner, let him give it; whoever is asked for more than that, let him not give it. For less than twenty-five camels, for each five, one sheep (should be given). If the number reaches twenty-five, then one she-camel in its second year (should be given), up to thirty-five. If there is no she-camel in its second year, then a he-camel in its third year (may be given). If the number reaches thirty-six, then a she-camel in its third year (should be given), up to forty-five. If the number reaches forty-six, then a she-camel in its fourth year that has been bred to a stallion camel should be given, up to sixty, If the number reaches sixty-one, then a she-camel in its fifth year (should be given), up to seventy five. If the number reaches seventy-six, then two she-camels in their second year (should be given), up to ninety. If the number reaches ninety-one, then two she camels in their fourth year that have been bred to a stallion camel should be given, up to one hundred and twenty. If the number is more than one hundred and twenty, then for every forty camels, a she-camel limits third year should be given and for every fifty a she-camel in its fourth year. If the ages of the camels for zakah differ, if what is due is a she-camel in its fifth year but he does not own such a camel, but he has a she-camel in its fourth year, then that will be accepted from him and he should add to it two sheep, if available, or twenty dirhams. If what is due from him is a she-camel in its fourth year and he only has a she camel in its fifth year, it should be accepted from him and the zakat collector should give him back twenty dirhams or two sheep. If what is due from him is a shecamel in its fourth year, but he does not have such a cameland he has a she-camel in its third year, then it should be accepted from him and he should add to it two sheep, is available, or twenty dirhams. If what is due from him is a she camel in its second year, but he only has a he-camel in its third year, then it should be accepted from him and nothing should be added to it. If he has only four camels, no zakah is due unless the owner wants to give it. With regard to zakah on sheep in the pasture, if there are forty sheep, then one sheep is due as zakah, up to one hundred and twenty sheep. of there is one more than that, then two sheep are due, up to two hundred. If there is one more than that then three sheep are due, up to three hundred. If there is one more than that, then for every hundred sheep, one sheep is due No toothless or defective sheep should be taken as zakah and neither should a ram, unless the one who is giving allows that. Separate flocks should not be put together and flocks should not be divided so as to avoid or reduce zakah. If there are two partners [and the zakah-collector comes and takes zakah), they should settle the matter between them on a fair basis. If a man's flock is grazing if it is one less than forty, then no zakah is due on it unless the owner wants to give it. On silver the zakah is one quarter of one tenth; if the wealth is only one hundred and ninety dirhams, then no zakah is due on it unless the owner wants to give it.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
أبو بكر (خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم · خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي (مقبول · الثالثة) حدثنا إسماعيل بن أبي خالد (ثقة ثبت · الرابعة) حدثنا وكيع (ثقة حافظ عابد · من كبار التاسعة) ← أبي (ثقة حافظ فقيه حجة · رأس الطبقة العاشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الإرسال — أبو بكرالإرسال — أبي بكر بن أبي زهير الثقفيالتدليس — إسماعيل بن أبي خالد · بالعنعنة
أقوال النقاد في الحديث
أبو حاتم الرازي
هذا خطأ إنما هو إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم
الضياء المقدسي
قال أبو زرعة الرازي أبو بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق مرسل
الدارقطني
والصواب قول الثوري ومن تابعه
أحاديث أخرى في الباب
لا تلتقي أسانيد هذه الأحاديث عند راوٍ واحد، وهي على ٦ رواة في أعلاها.
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن عائشة (ت ٥٧) — ١١ موضعاً
سنن أبي داود ٣٠٩٣، جامع الترمذي ٢٩٩١، أحمد بن حنبل مسنده ٢٥٠٠٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ٢٦٤٧٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، صحيح ابن حبان ٢٩٢٣، الطيالسي مسنده ١٦٨٩ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٥ غيرها
عن أبي هريرة (ت ٥٧) — ٨ موضعاً
صحيح مسلم ٢٥٧٤، جامع الترمذي ٣٠٣٨، أحمد بن حنبل مسنده ٧٥٠٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٠٩٠٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ٦٦٣١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الحميدي مسنده ١١٨٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٢ غيرها
عن أبو بكر (ت ١٣) — ٤ موضعاً
أحمد بن حنبل مسنده ٢٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البزار مسنده ٢١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البزار مسنده ٢١ (م) (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أبو يعلى الموصلي مسنده ١٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
عن الزبير (ت ٣٦) — ١ موضع
البزار مسنده ٩٦٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
عن عمر (ت ٢٣) — ١ موضع
ابن حجر العسقلاني المطالب العالية ٣٥٧٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
ابن عدي— عن الترمذي جامعه ٣٠٣٩
مولى ابن سباعلا أعرف له غير هذا الحديث ويروي عنه موسى بن عبيدة وهو مجهول
البزار— عن الترمذي جامعه ٣٠٣٩ وفي ٤ موضعاً آخر
وهذا الحديث لا نعلم أن أحدا رواه بهذا اللفظ إلا أبو بكر ولا نعلم له إسنادا عن أبي بكر إلا هذا الإسناد ومولى ابن سباع مجهول ولا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة وموسى لم يكن به بأس ولكن لم يكن حافظا للحديث وقد روى عنه أهل العلم
الترمذي— عن الترمذي جامعه ٣٠٣٩
هذا حديث غريب وفي إسناده مقال
ابن حبان— عن ابن حبان صحيحه ٢٩١٠
صححه
الحاكم— عن أبو عبد الله الحاكم مستدركه ٤٤٧٦
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
إسماعيل بن أبي خالد (ت ١٣٦) — ٣ من ٦
— يحيى بن معين · وقال ابن معين : لم يسمع من أبي ظبيان
— أبو عبد الله الحافظ · وفي « تاريخ نيسابور » للحاكم : لم يسمع من أبي جحيفة ، إنما سمع من الشعبي عن أبي جحيفة .
— علي بن عبد الله · وقال علي ابن المديني : رأى أنسا رؤية ، ولم يسمع منه ، ولم يسمع من إبراهيم التيمي ، ولم يرو عن أبي وائل شيئا
أبو بكر (ت ١٣) — ٣ من ٤
وسعيد بن المسيب ( د ) - ولم يدركه
وأبو صالح ذكوان السمان ( سي ) - ولم يدركه
وابنه محمد بن أبي بكر الصديق ( س ق ) - ولم يسمع منه
وكيع (ت ١٩٦)
— أبي · وفي «علل» عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : وكيع لم يسمع من ابن المسيب ، ولا من عبيد الله بن عمر شيئا ، زاد عبد الله : ولم يدركه ، قال أبي : ولم يسمع من عثمان بن الأسود شيئا
— يحيى بن معين · وقال ابن معين : كان وكيع لا يجلس ولا يحدث إلا ووجهه إلى القبلة ، وكان يقول : من لم يدرك التكبيرة الأولى لا يرج خيره ، وأجازه هارون بألف مثقال فأبى أن يقبلها ، وكان له أربعة من الولد : مليح : وكان رجلا صالحا ، وأحمد : وهو أفضل ولده ، وسفيان ، وعبيد : رجل صالح ، ولم يرو شيئا
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
علل الحديثج٥ ص٢٦·علل أخبار رويت في تفسير القرآن والزهد وما يتعلق بـالإيمان
العلل الواردة في الأحاديث النبويةج١ ص٢٨٤·مسند أبي بكر رضي الله عنه
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٨ ص٢٢٨·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ
مواضعه في أبواب العلم
الفقه›العبادات›الجنائز›ما يتعلق بمرض الموت›تكفير المرض للذنوب
التفسير وعلوم القرآن›تفسير القرآن›تفسير سورة النساء›تفسير سورة النساء آية رقم 123
العقيدة›الإحسان›الطاعة والمعصية›المعصية والذنوب›كفارات الصغائر
العقيدة›الإحسان›الطاعة والمعصية›المعصية والذنوب›الجزاء من جنس العمل
العقيدة›الإحسان›الطاعة والمعصية›الطاعات والأعمال الصالحة›الأعمال مكفرات للصغائر
العقيدة›الإيمان›الإيمان باليوم الآخر›تفصيل الإيمان باليوم الآخر›جزاء الأعمال
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: أبو بكر — ٤ طريقاً في ١٠ كتاباً (يمر به ٢٨ من ٢٩ إسناداً)
رواه عنه: أبي بكر بن أبي زهير الثقفي ×٢٠، ابن عمر (ت ٧٢) ×٥، إسماعيل بن أبي خالد (ت ١٣٦) ×٢، أبي الضحى (ت ٨٢) ×١
الترتيب:(١٩ من ٢٥ موضعاً ذُكرت المقارنة فيه)
صحيح البخاري · ١٤٥٤‏"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُ…جامع الترمذي · ٣٠٣٩ (٥/١٣٣) · بنحوه مختصراًأَلاَ أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَىَّ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ فَأَقْرَأَنِيهَا فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنِّي ق…سنن النسائي · ٢٤٤٧إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل…سنن النسائي · ٢٤٥٥هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ص…
أحمد بن حنبل مسنده · ٦٩ (١/٢٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
مسند أحمد · ٦٩, ٧٠ (١/٢٧) (الموضع غير مُحقَّق) · بنحوهحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، أَظُنُّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ …
مسند أحمد · ٧١ (١/٢٨) (الموضع غير مُحقَّق)حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ‏ {‏لَيْسَ بِأ…
صحيح ابن حبان · ٢٩١٠ (٧/١٧٠) · بنحوهكَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ : ‏ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَكُلّ…صحيح ابن حبان · ٢٩٢٦ (٧/١٨٩) · بنحوه مختصراً‏ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ، فَقَالَ : " رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ ؟ أَلَسْتَ يُصِيب…
البيهقي سننه الكبير · ٦٦٣٢ (٣/٣٧٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
البزار مسنده · ٢٠ (١/٧٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
البزار مسنده · ٢٠ (م) (١/١٩٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
أبو يعلى الموصلي مسنده · ٢١ (١/٢٩) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
أبو يعلى الموصلي مسنده · ٩٩ (١/٩٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
أبو يعلى الموصلي مسنده · ٩٨ (١/٩٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
أبو يعلى الموصلي مسنده · ١٠٠ (١/٩٨) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
أبو يعلى الموصلي مسنده · ١٠١ (١/٩٨) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أبو عبد الله الحاكم مستدركه · ٤٤٧٦ (٣/٧٤) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
المقدسي الأحاديث المختارة · ٦٩ (١/١٥٩) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
المقدسي الأحاديث المختارة · ٧٠ (١/١٦٠) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
عبد بن حميد المنتخب من مسنده · ٧ (١/٣١) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
سعيد بن منصور سننه · ٦٩٥ (٤/١٣٨١) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
سعيد بن منصور سننه · ٦٩٦ (٤/١٣٨٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
سعيد بن منصور سننه · ٦٩٧ (٤/١٣٩١) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
سعيد بن منصور سننه · ٧٠٠ (٤/١٣٩٦) (لم يُطابَق موضعه عندنا)