جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 67 of 402
كتاب البيوع
بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونَ لِلْبَائِعِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ "
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ ، وَيَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَ…
٧ نسخ
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ ، بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ "
٧ نسخ
لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "
٧ نسخ
التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لأَعْرَابِيٍّ ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَالنَّجْشِ "
٧ نسخ
لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ ، وَلا تَحْلِفُوا وَلا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ "
بَيْعَ الْمُحَفَّلاتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُّ خِلابَةٌ لِمُسْلِمٍ "
إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلاتِ فَإِنَّهَا خِلابَةٌ وَلا تَحِلُّ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمٍ "
لا تُصَرُّوا الإِبِلَ ، لا الْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
٥ نسخ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
٧ نسخ
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بعدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
٧ نسخ
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ "
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ "
٦ نسخ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ "
لا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا وَلا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لأَعْرَابِيٍّ ، وَمَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ ، أَوْ قَالَ : مِثْلَيْ لَبَنِهَ…
٤ نسخ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ يَأْخُذَهَا "
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
٧ نسخ
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الأَجْلابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، فَإِنْ حَلَبَهَا وَرَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ …
٧ نسخ
تَلَقِّي الْبُيُوعِ "
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
٧ نسخ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ "
لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ "
٥ نسخ
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "
٧ نسخ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ ، أَنْ لا يُبَيِّنَهُ لَهُ "
مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، أَنْ لا يُبَيِّنَهُ "
٧ نسخ
لا تُصَرُّوا الإِبِلَ ، وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
٣ نسخ
لا عَدْوَى "
٣ نسخ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
قَضَى بِالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ "
قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "
الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ…
الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "
رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ "
٦ نسخ
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : لَزِمَتْهُ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا "
٧ نسخ
كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ "
الشَّرُودُ يُرَدُّ ، يَعْنِي الْبَعِيرَ : الشَّرُودَ "
ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا "
اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَة أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا "
الأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ "
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثُ لَيَالٍ "
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ "
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ "
لا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ "
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٧ نسخ
مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٧ نسخ
مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
السابق
٦٧ / ٤٠٢
التالي