مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
١٠٨٢٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُسْلِمٍ، عَن الحَسَنِ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
١٠٨٢٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُسْلِمٍ، عَن الحَسَنِ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.٥/٣١٩
مَنِ اشتَرَى شاة مُحَفَّلَةً فإِنَّ لِصاحِبِها أن يَحتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فليُمسِكْها، وإِلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ" (٢) .
١٠٧٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ"
مَنِ اشتَرَى شاة مُحَفَّلَةً فإِنَّ لِصاحِبِها أن يَحتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فليُمسِكْها، وإِلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ" (¬٢).
١٠٧٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "