جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 402
كتاب البيوع
لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ "
رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "
رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ "
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا "
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلا "
الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا "
٧ نسخ
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا "
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ "
بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا "
٧ نسخ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْ…
٧ نسخ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ "
رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا "
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا "
أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلا "
الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ ، أَوِ الاثْنَتَيْنِ لِيَأْكُلَهَا فَيَبِيعَهَا بِتَمْرٍ "
٧ نسخ
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاتِ ، فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا "
٧ نسخ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ "
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ أَذِنَ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ، ثُمَّ قَالَ : الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ "
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ ، أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ ، وَالرُّطَبِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ ، وَالرُّطَبِ "
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ "
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ "
٧ نسخ
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ "
أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنِ الصَّفَقْتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاح…
٥ نسخ
بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ ، وَأَهْلُ مَكَّةَ ، فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا ، وَعَنْ قَرْضٍ ، وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ "
٥ نسخ
فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ "
إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
٥ نسخ
أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، لا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ "
٤ نسخ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ قَالَ : أَلا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ ؟ "
٧ نسخ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِ…
٧ نسخ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ …
٧ نسخ
إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا ، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوا مَكَانَهُمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
٧ نسخ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
لا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الرِّزْقِ بَأْسًا "
لا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ ، فَحَكِيمٌ كَانَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَنَهَاهُ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ "
إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ ، فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ "
إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلا فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ كَيْلا فَكِلْ "
٣ نسخ
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ "
إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلاهُ "
٧ نسخ
بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي "
السابق
٦٦ / ٤٠٢
التالي