نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا "
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا "
١٠٧٥٨- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو الحَرَشِيُّ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن يَحيَى عَن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمٌ سَهْلُ بن أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ المُزَابَنَةُ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن القَعْنَبِيِّ.
١٠٧٥٨- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو الحَرَشِيُّ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن يَحيَى عَن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمٌ سَهْلُ بن أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ المُزَابَنَةُ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن القَعْنَبِيِّ.٥/٣١٠
ذَلِكَ الرِّبا، تِلكَ المُزابَنَةُ" . إلا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ؛ النَّخلَةِ والنَّخلَتَينِ يأخُذُها أهلُ البَيتِ بخِرصِها تَمرًا يأكُلونَها رُطَبًا (٤) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ (١) .
١٠٦٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الْفَقِيهُ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ , ثنا الْقَعْنَبِيُّ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: "ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا , رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ
ذَلِكَ الرِّبا، تِلكَ المُزابَنَةُ". إلا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ؛ النَّخلَةِ والنَّخلَتَينِ يأخُذُها أهلُ البَيتِ بخِرصِها تَمرًا يأكُلونَها رُطَبًا (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ (¬١).
١٠٦٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ " إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ