مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
١٠٨٦٢- أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بن أَحمَدَ العَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
١٠٨٦٢- أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بن أَحمَدَ العَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.٥/٣٢٤
مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٣) .
١٠٧٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ , أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ , أنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ , ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ - [٥٣٠] - سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .
مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (¬٣).
١٠٧٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ ﵀، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٥٣٠⦘ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".