جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 135 of 402
كتاب الوصايا
نَنْكِحَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ "
لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا "
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ "
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ ، يَعْنِي النِّكَاحَ "
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أَيْ نِكَاحَهُ "
تَزَوَّجْتُ عَلَى نَعْلَيْنِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَجَازَهُ "
٦ نسخ
انْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْعَلائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "
٥ نسخ
انْكِحُوا الأَيَامَى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْعَلائِقُ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ "
عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهِدُوا "
إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ "
لا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءُ وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "
لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
لا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ "
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ "
٧ نسخ
كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الأَهْلُونَ , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ نِصْفَ دِرْهَمٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ ؟ قَالَ : وَلَوْ كَانَ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَو…
٧ نسخ
مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا ، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثً…
٧ نسخ
حُبُّ الأَنْصَارِ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَلا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا فَهُوَ زَانٍ "
٥ نسخ
مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا ، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ…
٧ نسخ
وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْ…
٧ نسخ
رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجَازَهُ "
أَنْكَحْتُهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوَّضْتَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ "
٣ نسخ
أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
٥ نسخ
هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعْهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا …
٤ نسخ
فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا كَذَا وَاكْسُهَا كَذَا فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ نَحْوٌ مِنْ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا إِيَّاهَا "
طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِحَبِيبٍ أُفَارِقُ ، قَالَ : فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَاجَعَهَا "
مَتَّعَ امْرَأَةً عِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَّيْنِ مِنْ عَسَلٍ , فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ "
قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ "
قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ "
قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…
نسختان
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالُوا : لا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ، قَالَ : أَق…
٦ نسخ
أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّه…
زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا , فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلامِ مَالٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّ…
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلا صَدَاقَ لَهَا "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلا صَدَاقَ لَهَا "
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلا صَدَاقَ لَهَا "
لا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ "
عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ "
عَجَزْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : عَشِقْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : هَذَا مَا لَمْ تَمْلِكْ ، قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ…
٧ نسخ
عَشِقْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : ذَاكَ مِمَّا لَمْ تَمْلِكْ ، قَالَ : جَعَلْتُ لَهَا حُكْمَهَا ، قَالَ : حُكْمُهَا لَيْسَ بِشَيْءٍ , لَهَا سُنَّةُ نِسَائِهَا "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ اب…
٦ نسخ
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَ…
٧ نسخ
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
السابق
١٣٥ / ٤٠٢
التالي