السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعْهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ "
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٥١٧- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعْهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. ٧/٢٤٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٥١٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن
مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى هذه الآيَةِ
قال: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ طَلَّقَها مِن قَبلِ أَن
يَنكِحَها، فأَمَرَ اللهُ تَعالَى أَن يُمَتِّعَها على قَدرِ يُسرِه وعُسرِه؛ فإِن كان موسِرًا
مَتَّعَها بخادِمٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ، وإِن كان مُعسِرًا فبِثَلاثَةِ (٤) أَثوابٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ (٥) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٥١٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- فى هذه الآيَةِ قال: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ طَلَّقَها مِن قَبلِ أَن يَنكِحَها، فأَمَرَ اللَّهُ تَعالَى أَن يُمَتِّعَها على قَدرِ يُسرِه وعُسرِه؛ فإِن كان موسِرًا مَتَّعَها بخادِمٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ، وإِن كان مُعسِرًا فبِثَلاثَةِ (¬٤) أَثوابٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ (¬٥).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.