السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ يَسْأَلُ إِذَا لَمْ يَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلا نَجِدُ غَيْرَكَ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعليها الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بَسْمَعُ النَّاسُ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَامُوا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ إِنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ "

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو جعفر محمد بن علي الشيباني عن أحمد بن حازم الغفاري عن إسماعيل بن الخليل عن 'Ali bin Ms'hr عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبي عن عَلْقَمة بن قيس

١٤٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ ﵁ " مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالَ: قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ يَسْأَلُ إِذَا لَمْ يَسْأَلْكَ وَأَنْتَ ⦗٤٠١⦘ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ أَرَى أَنْ " أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وعليها الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " قَالَ: وَذَلِكَ يَسْمَعُ ناسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ يَوْمَئِذٍ لِشَيْءٍ مَا فَرِحَ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ فِيهِ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.