جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 122 of 402
كتاب الوصايا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، قَالَ : " الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا "
٧ نسخ
لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " إِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا "
٧ نسخ
أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ رَجُلا ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُ…
٦ نسخ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ "
٥ نسخ
لا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ "
٦ نسخ
أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
٧ نسخ
امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى وَالِدِهَا ، فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْنِيهَا ، فَأَبَى ، فَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ بِغَيْرِ رَضًا مِنْهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّ…
٧ نسخ
امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ، وَأَنَا كَارِهَةٌ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي ، قَالَ : فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا "
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ "
" هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلا تُنْكَحُ إِلا بِإِذْنِهَا "
٧ نسخ
" لا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
٧ نسخ
إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ "
الْحَقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ يَعْنِي الْمُخَاصَمَةَ أَنْ تُحَاقَّ الأُمُّ الْعَصَبَةَ ، فِيهِنَّ فَنَصُّ الْحَقَاقِ ، إِنَّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ ، لأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ ، …
تَزَوَّجْهَا ، فَقَالَ : ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : هَ…
٧ نسخ
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : كَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : الصُّمُوتُ "
٧ نسخ
لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ "
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ، فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا "
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضًى وَإِنْ كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيْهَا "
الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ ، قَالَ رَسُولُ ال…
٧ نسخ
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ، قَالَ : تُسْتَأْمَرُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا "
٥ نسخ
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا "
٧ نسخ
شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ، قَالَ : الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا "
٦ نسخ
إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا أَوْ إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا "
٧ نسخ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلانًا يُرِيدُ فُلانَةَ "
إِذَا خُطِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى إِلَى الْخِدْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهُ أَنْكَحَه…
٦ نسخ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا "
٧ نسخ
أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَ…
٧ نسخ
" لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ "
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ أَوْ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ ، فَلا نِكَاحَ لَهُ "
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذِنْ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
٧ نسخ
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "
لا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "
لا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "
الْبَغَايَا اللاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "
لا نِكَاحَ إِلا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ "
بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ "
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "
أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ "
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ "
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ "
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ "
نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا وَيُعَاقَبُ مَنْ زَوَّجَهُ "
السابق
١٢٢ / ٤٠٢
التالي