" لا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
" لا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
١٣٨٠٧- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن عُمَرَ بن حُسَيْنٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثمَانَ بن مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: لاَ تُنْكِحُوا اليَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبدِ اللهِ, المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ.
١٣٨٠٧- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن عُمَرَ بن حُسَيْنٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثمَانَ بن مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: لاَ تُنْكِحُوا اليَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبدِ اللهِ, المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ. ٧/١٢١
لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ، فإن سَكَتنَ فهو إذنُهُنَّ "(١). فَتَزَوَّجَها بَعدَ عبدِ اللهِ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ.
١٣٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: "§لَا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ" ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ، فإن سَكَتنَ فهو إذنُهُنَّ" (¬١). فَتَزَوَّجَها بَعدَ عبدِ اللهِ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ.
١٣٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: " لَا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ "، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "