السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٣٨٢٥- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن جُبَيْرِ بن حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا. ورَواه أَبو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٣٨٢٥- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن جُبَيْرِ بن حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا. ورَواه أَبو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا. ٧/١٢٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لَها: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانَةَ" . فإِن تكَلَّمَت فكَرِهَت لَم يُزَوِّجْها، وإن هِىَ صَمَتَت زَوَّجَها (٤) . ورَواه أبو حَريزٍ قاضِى سِجِستانَ عن الشَّعبِىِّ عن عائشةَ - رضي الله عنها -، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - (١) . بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٣٧١٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا:" إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا" وَرَوَاهُ أَبُو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لَها: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانَةَ". فإِن تكَلَّمَت فكَرِهَت لَم يُزَوِّجْها، وإن هِىَ صَمَتَت زَوَّجَها (¬٤). ورَواه أبو حَريزٍ قاضِى سِجِستانَ عن الشَّعبِىِّ عن عائشةَ ﵂، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ (¬١). بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٣٧١٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ ف َكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا " وَرَوَاهُ أَبُو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.