إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا "
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا "
١٣٨٢٥- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن جُبَيْرِ بن حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا. ورَواه أَبو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا.
١٣٨٢٥- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن جُبَيْرِ بن حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا. ورَواه أَبو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا. ٧/١٢٣
لَها: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانَةَ" . فإِن تكَلَّمَت فكَرِهَت لَم يُزَوِّجْها، وإن هِىَ صَمَتَت زَوَّجَها (٤) . ورَواه أبو حَريزٍ قاضِى سِجِستانَ عن الشَّعبِىِّ عن عائشةَ - رضي الله عنها -، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - (١) . بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ
١٣٧١٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا:" إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا" وَرَوَاهُ أَبُو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
لَها: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانَةَ". فإِن تكَلَّمَت فكَرِهَت لَم يُزَوِّجْها، وإن هِىَ صَمَتَت زَوَّجَها (¬٤). ورَواه أبو حَريزٍ قاضِى سِجِستانَ عن الشَّعبِىِّ عن عائشةَ ﵂، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ (¬١). بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ
١٣٧١٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ ف َكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا " وَرَوَاهُ أَبُو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا