لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ: إِلاَّ أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ، فَتُجِيزِي إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا، وَلاَ تَرُدُّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن قَزَعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَن مَالِكٍ. ١٣٨٢٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ الفَقِيهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بن إِسماعِيلَ السُّلَمِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي مَرْيَمَ، أَخبَرنا يَحيَى بن أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَنْكِحُ المَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ: إِلاَّ أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ، فَتُجِيزِي إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا، وَلاَ تَرُدُّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن قَزَعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَن مَالِكٍ. ٧/١٢٣ ١٣٨٢٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ الفَقِيهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بن إِسماعِيلَ السُّلَمِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي مَرْيَمَ، أَخبَرنا يَحيَى بن أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَنْكِحُ المَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. ٧/١٢٤
لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له" (١) . بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ - [٢٠١] - نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"
لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له" (¬١). بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ ⦗٢٠١⦘ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "