إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا أَوْ إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا "
إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا أَوْ إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا "
١٣٨٢٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا هِشَامُ بن بَهْرَامَ، حَدَّثنا حَاتِمُ بن إِسماعِيلَ، عَن أَبِي الأَسْبَاطِ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه قَالاَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَوْ إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعُنْ فِي الخِدْرِ أَنْكَحَهَا. كَذَا رَوَاهُ أَبو الأَسْبَاطِ الحَارِثِيُّ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَالمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يَحيَى مُرْسَلٌ, كما.
١٣٨٢٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا هِشَامُ بن بَهْرَامَ، حَدَّثنا حَاتِمُ بن إِسماعِيلَ، عَن أَبِي الأَسْبَاطِ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه قَالاَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَوْ إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعُنْ فِي الخِدْرِ أَنْكَحَهَا. كَذَا رَوَاهُ أَبو الأَسْبَاطِ الحَارِثِيُّ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَالمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يَحيَى مُرْسَلٌ, كما. ٧/١٢٣
إنَّ رَجُلًا -أو إن فُلانًا- يَخطُبُ فُلانَةَ" . فإِن طَعَنَت فى الخِدرِ لَم يُنكِحْها، وإِن لَم تَطعُنْ فى الخِدْرِ أنكَحَها (٢) . كَذا رَواه أبو الأسباطِ الحارِثىُّ ولَيسَ بمَحفوظٍ. والمحفوظُ مِن حَديثِ يَحيَى مُرسَلٌ كما:
١٣٧٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الْأَسْبَاطِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ" رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا" كَذَا رَوَاهُ أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى مُرْسَلٌ
إنَّ رَجُلًا -أو إن فُلانًا- يَخطُبُ فُلانَةَ". فإِن طَعَنَت فى الخِدرِ لَم يُنكِحْها، وإِن لَم تَطعُنْ فى الخِدْرِ أنكَحَها (¬٢). كَذا رَواه أبو الأسباطِ الحارِثىُّ ولَيسَ بمَحفوظٍ. والمحفوظُ مِن حَديثِ يَحيَى مُرسَلٌ كما:
١٣٧٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الْأَسْبَاطِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ " رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا " كَذَا رَوَاهُ أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى مُرْسَلٌ