تَزَوَّجْهَا ، فَقَالَ : ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : هَلْ جُزِيتَ سَلَمَةَ "
تَزَوَّجْهَا ، فَقَالَ : ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : هَلْ جُزِيتَ سَلَمَةَ "
١٣٨١١- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن الجَهْمِ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن الفَرَجِ، حَدَّثنا الوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَن دَاوُدَ بن الحُصَيْنِ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بن عَبدِ المُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَعْنِي فِي عُمْرَةِ القَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه وَقَالَ للنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ سَلَمَةَ بن أَبِي سَلَمَةَ، فَ كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: هَلْ جَزَيتُ سَلَمَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَلِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزْوِيجَهَا دُونَ عَمِّهَا العَبَّاسِ بن عَبدِ المُطَّلِبِ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، والله أَعلَم. باب: إِذْنُ البِكْرِ الصَّمْتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلاَمُ.
١٣٨١١- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن الجَهْمِ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن الفَرَجِ، حَدَّثنا الوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَن دَاوُدَ بن الحُصَيْنِ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بن عَبدِ المُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَعْنِي فِي عُمْرَةِ القَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه وَقَالَ للنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ سَلَمَةَ بن أَبِي سَلَمَةَ، فَ كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: هَلْ جَزَيتُ سَلَمَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَلِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزْوِيجَهَا دُونَ عَمِّهَا العَبَّاسِ بن عَبدِ المُطَّلِبِ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، والله أَعلَم. ٧/١٢١ - باب: إِذْنُ البِكْرِ الصَّمْتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلاَمُ.
هَل جَزَيتُ سلَمةَ؟" (٣) . هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ، ولَيسَ فيه أنَّها كانَت صَغيرَةً، ولِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى بابِ النِّكَاحِ ما لَيسَ لِغَيرِه، وكانَ أولَى بالمُؤمِنينِ مِن أنفُسِهِم، وبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزويجَها دونَ عَمِّها العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ إن كان فعَلَ ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ. بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ
١٣٦٩٧ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، - [١٩٧] - عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ §عُمَارَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَزَوَّجْهَا" ، فَقَالَ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " هَلْ جُزِيتَ سَلَمَةَ" ، هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , وَبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزْوِيجَهَا دُونَ عَمِّهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
هَل جَزَيتُ سلَمةَ؟ " (¬٣). هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ، ولَيسَ فيه أنَّها كانَت صَغيرَةً، ولِلنَّبِىِّ ﷺ فى بابِ النِّكَاحِ ما لَيسَ لِغَيرِه، وكانَ أولَى بالمُؤمِنينِ مِن أنفُسِهِم، وبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزويجَها دونَ عَمِّها العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ إن كان فعَلَ ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ. بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ
١٣٦٩٧ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، ⦗١٩٧⦘ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تَزَوَّجْهَا "، فَقَالَ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ: " هَلْ جُزِيتَ سَلَمَةَ "، هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزْوِيجَهَا دُونَ عَمِّهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ